responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 370

أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، و هو الظاهر في الروايات. و منهم من أجازه إلى آخر النهار، و لست أعرف به نصا [1].

و قال في المبسوط: و متى تأخّرت نية الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علم بأنّه من رمضان و تجددت قبل الزوال كان صحيحا و يكون صائما من أوّل النهار الى آخره، و هكذا إن جدّد نية الصوم في أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال كان صوما صحيحا.

ثمَّ قال- بعد كلام طويل-: و أمّا الصوم المعيّن بيوم: فهو أن يكون قد نذر أن يصوم يوما بعينه فيفتقر إلى نية التعيين من أوّل الليل الى طلوع الفجر الثاني، فإن فاتت جاز تجديدها الى الزوال، فاذا زالت فقد فات وقت النية.

و أمّا المعيّن بصفة: فهو الواجب بالنذر بأن يقول: متى قدم فلان فللّه عليّ أن أصوم يوما أو أياما، فهذا القسم مع باقي الأقسام من المفروض و المسنون، فلا بدّ فيها من نية التعيين، و يجوز تجديد هذه النية الى بعد الزوال أيضا، و محلّها ليلة الصوم، و متى فاتت الى بعد الزوال فقد فات وقتها، إلا في النوافل خاصة فإنّه روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال.

و تحقيقه أنّه يجوز تجديدها الى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما، فأمّا إذا كان انتهاء النية مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال [2].

و منع ابن أبي عقيل [3] من تجديد النية بعد الزوال، و جعل النفل كالفرض في ذلك.


[1] الخلاف: ج 2 ص 167 المسألة 6.

[2] المبسوط: ج 1 ص 277- 278.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست