responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 369

شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان [1].

و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم [2].

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم و يعتدّ به من شهر رمضان [3].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق بين تجديد النية قبل الزوال و بعده، فإنّه في الأوّل نوى معظم النهار، فكان له حكم الجميع بخلاف الثاني.

و عن الحديث الأوّل: بمنع صحة السند أوّلا، و باحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال و يصدق عليه بأنّه قد ذهب عامة النهار على سبيل المجاز، و هو الجواب عن الحديث الثالث.

و عن الثاني: بأنّه مرسل، و باحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز له صرفه الى القضاء.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا.

و من‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 188 ح 530. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 6 ج 7 ص 5.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 188 ح 529. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 9 ج 7 ص 6.

[3] كذا في جميع النسخ، و هي عين الرواية في الصفحة السابقة، و أشرنا إليها في الهامش أعلاه تحت رقم [1] .

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست