نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 369
شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم
له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان[1].
و عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له:
الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن
يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم[2].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل يصبح و
لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك
اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم و يعتدّ به من شهر رمضان[3].
و الجواب عن
الأوّل: بالفرق بين تجديد النية قبل الزوال و بعده، فإنّه في الأوّل نوى معظم
النهار، فكان له حكم الجميع بخلاف الثاني.
و عن الحديث
الأوّل: بمنع صحة السند أوّلا، و باحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال و يصدق عليه
بأنّه قد ذهب عامة النهار على سبيل المجاز، و هو الجواب عن الحديث الثالث.
و عن
الثاني: بأنّه مرسل، و باحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز له
صرفه الى القضاء.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا.
و من
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 188 ح 530. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح
6 ج 7 ص 5.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 188 ح 529. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 9 ج 7
ص 6.
[3] كذا في
جميع النسخ، و هي عين الرواية في الصفحة السابقة، و أشرنا إليها في الهامش أعلاه
تحت رقم
[1] .
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 369