وجه
الاستدلال: انّ الشرطين- أعني السفر و الخوف- ان كانا على سبيل الجمع في جواز
التقصير وجب الإتمام لو فقد أحدهما، و التالي باطل بالإجماع فيبطل المقدّم. و إذا
لم يكونا شرطين على سبيل الجمع وجب أن يكونا شرطين على البدل، فأيّهما حصل جاز
القصر.
و ما رواه
زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن صلاة الخوف و صلاة السفر
يقصّران جميعا؟ قال: نعم و صلاة الخوف أحقّ أن يقصّر من صلاة السفر الذي ليس فيه
خوف[2].
و في الحسن
عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا جالت الخيل يضطرب
بالسيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر[3]. و هو يدلّ على
جواز التقصير في حالة الانفراد، إذ تتعذّر الجماعة في تلك[4] الحالة، و
تقصير التكبير الى اثنتين يقتضي تقصير المبدل منه.
و عن عبد
اللّه بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
أقلّ ما يجزئ في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلا صلاة المغرب، فان
لها ثلاثا[5].