responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 37

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [1].

وجه الاستدلال: انّ الشرطين- أعني السفر و الخوف- ان كانا على سبيل الجمع في جواز التقصير وجب الإتمام لو فقد أحدهما، و التالي باطل بالإجماع فيبطل المقدّم. و إذا لم يكونا شرطين على سبيل الجمع وجب أن يكونا شرطين على البدل، فأيّهما حصل جاز القصر.

و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن صلاة الخوف و صلاة السفر يقصّران جميعا؟ قال: نعم و صلاة الخوف أحقّ أن يقصّر من صلاة السفر الذي ليس فيه خوف [2].

و في الحسن عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا جالت الخيل يضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر [3]. و هو يدلّ على جواز التقصير في حالة الانفراد، إذ تتعذّر الجماعة في تلك [4] الحالة، و تقصير التكبير الى اثنتين يقتضي تقصير المبدل منه.

و عن عبد اللّه بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: أقلّ ما يجزئ في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلا صلاة المغرب، فان لها ثلاثا [5].


[1] النساء: 101.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 302 ح 921. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 1 ج 5 ص 478.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 300 ح 913. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 7 ج 5 ص 486.

[4] ن: هذا.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 174 ح 387. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 3 ج 5 ص 485.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست