و قال ابن
إدريس: الخوف إذا انفرد لزم فيه القصر في الصلاة مثل ما يلزم في السفر إذا انفرد
على الصحيح من المذهب. و قال بعض أصحابنا: لا قصر إلا في حال السفر، و الأوّل عليه
العمل و الفتوى من الطائفة. ثمَّ ذهب الى أنّه لا يقصّر إلا مع الصلاة جماعة، فان
صلّيت فرادى أتمّ في الحضر[5].
و قال ابن
زهرة: الخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا. ثمَّ
قال: و كيفية صلاة الخوف جماعة أن يفرّق الامام أصحابه فرقتين[7]، و هذا
يدلّ على أنّه يرى التقصير للمنفرد. و الأقرب عندي وجوب التقصير مطلقا سواء صلّيت
جماعة أو فرادى، و سواء الحضر و السفر.