responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 36

و قال ابن الجنيد [1]: و التقصير للخوف، و ان لم يكن سفر كما هو للسفر، و ان لم يكن خوف واجب، و يصليهما الخائف منفردا و في جماعة.

و قال سلار: صلاة الخوف مقصورة في الرباعيات [2]، و أطلق.

و قال ابن البراج: التقصير واجب في صلاة الخوف، و ان انفرد من السفر كما يجب في السفر و ان انفرد من الخوف [3].

و قال أبو الصلاح: الخوف بانفراده موجب للقصر [4].

و قال ابن إدريس: الخوف إذا انفرد لزم فيه القصر في الصلاة مثل ما يلزم في السفر إذا انفرد على الصحيح من المذهب. و قال بعض أصحابنا: لا قصر إلا في حال السفر، و الأوّل عليه العمل و الفتوى من الطائفة. ثمَّ ذهب الى أنّه لا يقصّر إلا مع الصلاة جماعة، فان صلّيت فرادى أتمّ في الحضر [5].

و قال ابن حمزة: هي مقصورة سفرا و حضرا [6].

و قال ابن زهرة: الخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا. ثمَّ قال: و كيفية صلاة الخوف جماعة أن يفرّق الامام أصحابه فرقتين [7]، و هذا يدلّ على أنّه يرى التقصير للمنفرد. و الأقرب عندي وجوب التقصير مطلقا سواء صلّيت جماعة أو فرادى، و سواء الحضر و السفر.

لنا: قوله تعالى:


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] المراسم: ص 76.

[3] المهذب: ج 1 ص 112.

[4] الكافي في الفقه: ص 146.

[5] السرائر: ج 1 ص 346 و 348.

[6] الوسيلة: ص 110.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 499.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست