responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 368

أن يبيّت الصيام من الليل لما يريده به، و جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقي بعض النهار، و يحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، و لو جعله تطوعا كان أحوط.

و منع ابن أبي عقيل [1] من الاجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان، و هو اختيار الشيخين [2]، و هو الوجه.

لنا: انّه قد مضى معظم النهار بغير نية فلا يعدّ صائما، كما لو استوعب النهار و ترك النية.

و ما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

قلت له: رجل يصبح و لا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى [3]. و هو عام في الفرض و النفل لإمكان صدقه عليهما، و إذا كان يحسب له في الفرض إذا نوى بعد الزوال لم يكن قد فعل المأمور به و لا يخرج عن عهدة التكليف، إذ الواجب عليه يوم أجمع فلا يجزئ بعضه.

احتجّ ابن الجنيد بأنّه يجوز النية قبل الزوال و ان فات بعض النهار، فكذا يجوز بعده.

و بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] المقنعة: ص 302- 303. المبسوط: ج 1 ص 277.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 188 ح 528. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 8 ج 7 ص 6.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست