نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 368
أن يبيّت الصيام من الليل لما يريده به، و جائز أن يبتدئ بالنية و قد
بقي بعض النهار، و يحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، و لو جعله
تطوعا كان أحوط.
و منع ابن
أبي عقيل[1] من الاجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان، و هو
اختيار الشيخين[2]، و هو الوجه.
لنا: انّه
قد مضى معظم النهار بغير نية فلا يعدّ صائما، كما لو استوعب النهار و ترك النية.
و ما رواه
هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
قلت له: رجل
يصبح و لا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى
الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي
نوى[3]. و هو عام في الفرض و النفل لإمكان صدقه عليهما، و إذا
كان يحسب له في الفرض إذا نوى بعد الزوال لم يكن قد فعل المأمور به و لا يخرج عن
عهدة التكليف، إذ الواجب عليه يوم أجمع فلا يجزئ بعضه.
احتجّ ابن
الجنيد بأنّه يجوز النية قبل الزوال و ان فات بعض النهار، فكذا يجوز بعده.
و بما رواه
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل يصبح و لم
يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من