responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 367

و عن الثاني: بالفرق، فانّ القضاء لا يتعيّن في ذلك اليوم، فجاز له ترك الصوم فيه، و لا يجب عليه صومه، فلا يجب نيّته. فاذا لم ينو في صدر النهار لم يكن مأثوما، و يكون حكمه حكم الساهي في رمضان، فإنّه يسوغ له ترك النية إلى الزوال. فاذا نوى قبله صح صومه، و كذا القاضي. إمّا نهار رمضان فإنّه يتعيّن صومه، فيجب فيه النية مع العمد. فاذا ترك النية من العمد يكون قد ترك شرطا للواجب فكان تاركا للواجب.

مسألة: لو نسي النية من الليل جدّدها الى قبل الزوال،

فان زالت الشمس و لم يجدّدها وجب عليه الإمساك و عليه القضاء، و لا يكون صوما مشروعا.

و يظهر من كلام ابن أبي عقيل [1] أنّ النّاسي كالعامد في رمضان، و انّه لو أخلّ بالنية من الليل لم يصحّ صومه؛ لأنّه قال: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول- عليهم السلام- أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و إن نوى بعد الزوال لم يجزه. و المشهور ما اخترناه نحن أوّلا.

لنا: قوله- عليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» [2] و إيجاب القضاء يستلزم عدم رفع حكم النسيان.

احتجّ بأنّه لم يأت بالشرط، فلا يخرج عن عهدة التكليف بالمشروط.

و الجواب: أنّه شرط مع الذكر أو الى الزوال.

مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد [3] يقتضي تسويغ الإتيان بالنية بعد الزوال

في الفرض مع الذكر أو النسيان؛ لأنّه قال: و يستحب للصائم فرضا و غير فرض‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 59 ح 132. سنن ابن ماجه: ج 1 ص 659 ح 2045 و فيهما: وضع عن أمتي.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست