نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 367
و عن الثاني: بالفرق، فانّ القضاء لا يتعيّن في ذلك اليوم، فجاز له
ترك الصوم فيه، و لا يجب عليه صومه، فلا يجب نيّته. فاذا لم ينو في صدر النهار لم
يكن مأثوما، و يكون حكمه حكم الساهي في رمضان، فإنّه يسوغ له ترك النية إلى
الزوال. فاذا نوى قبله صح صومه، و كذا القاضي. إمّا نهار رمضان فإنّه يتعيّن صومه،
فيجب فيه النية مع العمد. فاذا ترك النية من العمد يكون قد ترك شرطا للواجب فكان
تاركا للواجب.
مسألة: لو نسي النية من
الليل جدّدها الى قبل الزوال،
فان زالت
الشمس و لم يجدّدها وجب عليه الإمساك و عليه القضاء، و لا يكون صوما مشروعا.
و يظهر من
كلام ابن أبي عقيل[1] أنّ النّاسي كالعامد في رمضان، و انّه لو أخلّ بالنية من
الليل لم يصحّ صومه؛ لأنّه قال: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول- عليهم
السلام- أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوعا أو قضاء
رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و إن نوى بعد
الزوال لم يجزه. و المشهور ما اخترناه نحن أوّلا.
لنا: قوله-
عليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان»[2] و إيجاب
القضاء يستلزم عدم رفع حكم النسيان.
احتجّ بأنّه
لم يأت بالشرط، فلا يخرج عن عهدة التكليف بالمشروط.
و الجواب:
أنّه شرط مع الذكر أو الى الزوال.
مسألة: ظاهر كلام ابن
الجنيد[3] يقتضي تسويغ الإتيان بالنية بعد الزوال
في الفرض مع
الذكر أو النسيان؛ لأنّه قال: و يستحب للصائم فرضا و غير فرض