responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 366

احتجّ السيد المرتضى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟

فقال: نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان [1].

و في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يصبح لا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى [2].

و لأنّه يجوز له تجديد النية في القضاء الى الزوال، و يجوز في رمضان. أمّا أوّلا: فلأنّه أولى من حيث أنّه زمان معيّن له. و أمّا ثانيا: فلأنّه أصل، فيكون الفرع ثابتا على حدّه.

و أمّا صدق المقدّم فلما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن الرجل يبدو له بعد ما أصبح و يرتفع النهار أ يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و إن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا [3]، و غير ذلك من الروايات.

و الجواب عن الحديثين السابقين: أنّ المقصود بهما القضاء؛ لأنّ سياقهما يدلّ عليه.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 187 ح 526. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 6 ج 7 ص 5.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 188 ح 528. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 8 ج 7 ص 6.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 186 ذيل الحديث 522. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 2 ج 7 ص 4.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست