نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 366
احتجّ السيد المرتضى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه
يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟
و في الصحيح
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يصبح لا ينوي
الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول
الشمس حسب له يومه، و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى[2].
و لأنّه
يجوز له تجديد النية في القضاء الى الزوال، و يجوز في رمضان. أمّا أوّلا: فلأنّه
أولى من حيث أنّه زمان معيّن له. و أمّا ثانيا: فلأنّه أصل، فيكون الفرع ثابتا على
حدّه.
و أمّا صدق
المقدّم فلما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن الرجل يبدو له
بعد ما أصبح و يرتفع النهار أ يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و إن لم يكن نوى
ذلك من الليل؟ قال: نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا[3]، و غير ذلك
من الروايات.
و الجواب عن
الحديثين السابقين: أنّ المقصود بهما القضاء؛ لأنّ سياقهما يدلّ عليه.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 187 ح 526. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح
6 ج 7 ص 5.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 188 ح 528. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 8 ج 7
ص 6.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 186 ذيل الحديث 522. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته
ح 2 ج 7 ص 4.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 366