responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 365

مسألة: قال المفيد: يجب لمكلّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته

تقرّبا الى اللّه تعالى و إخلاصا له [1].

و قال الشيخ: وقت النية من أوّل الليل الى طلوع الفجر، أي وقت نوى أجزأه، و يتضيق عند طلوع الفجر هذا مع الذكر [2]. و هذا القول يشعر بجواز مقارنة إيقاعها لطلوع الفجر.

و قال ابن أبي عقيل [3]: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول- عليهم السلام- أن يقدّم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

و قال السيد المرتضى: و وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر الى قبل زوال الشمس [4].

و قال ابن الجنيد [5]: و يستحب للصائم فرضا و غير فرض أن يبيّت الصيام من الليل لما يريد به، و جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقي بعض النهار، و يحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، و لو جعله تطوعا كان أحوط.

و الأقرب أن نقول: محل النية من أوّل الليل الى آخره للمتعمّد الذاكر، فان خرج الليل و لم ينو مع العمد لم يجزئه الصوم.

لنا: إنّ النية محصّلة للفعل و يقع الفعل بحسبها، و هي انّما تؤثر في المتجدد دون الماضي؛ لأنّ النية عبارة عن ارادة يقع الفعل عليها، و لا تتعلق الإرادة بالماضي، لاستحالة تحصيل الحاصل.


[1] المقنعة: ص 302.

[2] الخلاف: ج 2 ص 166 المسألة 5.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 53.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست