و قال
الشيخ: وقت النية من أوّل الليل الى طلوع الفجر، أي وقت نوى أجزأه، و يتضيق عند
طلوع الفجر هذا مع الذكر[2]. و هذا القول يشعر بجواز مقارنة إيقاعها
لطلوع الفجر.
و قال ابن
أبي عقيل[3]: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول- عليهم السلام-
أن يقدّم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل.
و قال السيد
المرتضى: و وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر الى قبل زوال الشمس[4].
و قال ابن
الجنيد[5]: و يستحب للصائم فرضا و غير فرض أن يبيّت الصيام من
الليل لما يريد به، و جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقي بعض النهار، و يحتسب به من
واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، و لو جعله تطوعا كان أحوط.
و الأقرب أن
نقول: محل النية من أوّل الليل الى آخره للمتعمّد الذاكر، فان خرج الليل و لم ينو
مع العمد لم يجزئه الصوم.
لنا: إنّ
النية محصّلة للفعل و يقع الفعل بحسبها، و هي انّما تؤثر في المتجدد دون الماضي؛
لأنّ النية عبارة عن ارادة يقع الفعل عليها، و لا تتعلق الإرادة بالماضي، لاستحالة
تحصيل الحاصل.