responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 364

و عنى بالأمور المذكورة المفطرات التي عدّدها قبل ذلك. و عنى بالوجوه المبيّنة كون الصوم لطفا في واجبات العقول إن كان فرضا، و كونه لطفا في مندوبات العقول إن كان نقلا.

و نحن نقول: إن قصد الشيخ و أبو الصلاح- رحمهما اللّه تعالى- وجوب تفصيل هذه الأشياء عند النية فهو ممنوع، إذ لا يجب عليه إحداث كراهية لمفطر مفطّر على التفصيل، فانّ ذلك متعسّر و حرج. و ان قصدوا بذلك تصوّر المفطرات على الاجمال فهو حق، و يجب على الصائم نية ذلك.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الجمل [2] و الخلاف [3]: النذر المعيّن بيوم لا يكفي فيه نية القربة،

بل لا بد فيه من نية التعيين.

و قال ابن إدريس: لا يفتقر إلى نية التعيين، فيكفي نية القربة كرمضان، و نقله عن السيد المرتضى [4]، و الأقرب الأوّل.

لنا: انّه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصوم فافتقر الى التعيين كالنذر المطلق.

و لأنّ الأصل وجوب التعيين، إذ الأفعال انّما تقع على الوجوه المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان؛ لأنّه زمان لا يقع فيه غيره فيبقى الباقي على أصالته.

احتجّ ابن إدريس بأنّه زمان تعيين للصوم بالنذر فكان كرمضان [5].

و الجواب: المنع من الصغرى ان نظر الى أصل الشرع، و المنع من الكبرى إن نظر الى مطلق التعيين.


[1] المبسوط: ج 1 ص 277- 278.

[2] الجمل و العقود: ص 109.

[3] الخلاف: ج 2 ص 164 المسألة 4.

[4] السرائر: ج 1 ص 370.

[5] السرائر: ج 1 ص 370.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست