و هذا تطويل
من ابن إدريس خال عن الفائدة، مع اشتماله على غلط في النقل، فانّ الشيخ فسّر نية
القربة في المبسوط كما فسّرها في الخلاف. و قال في الكتابين معا: «إنّه لو جمع
بينهما كان أفضل»، و لا تفاوت بين كلاميه في الكتابين.
نعم
استدراكه للوجوب حسن جيد، إذ لا بدّ منه، و يجب أن ينوي الصوم متقرّبا الى اللّه
تعالى به لوجوبه أو لوجه وجوبه، هذا هو القدر الواجب في نية القربة، و أمّا
المعيّن فيضيف الى هذا نوع الصوم من صوم شهر رمضان أو النذر أو غيرهما.
بقي ها هنا
شيء و هو أنّ قول الشيخ- رحمه اللّه-: «و نية التعيين أن ينوي أنّه صائم شهر رمضان»
ليس المراد أنّه يقتصر على ذلك خاصة، بل لا بدّ من التقرب، كما في نية القربة. و
لا يتوهّم متوهّم أن قوله: «و إن جمع بينهما كان أفضل» جواز الاقتصار على ما ذكره
في نية التعيين.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: النية و ان كانت ارادة لا يتعلّق إلّا بالحدوث،
بأن يكون
الشيء قائما يتعلّق في الصوم باحداث توطين النفس و قهرها على الامتناع بتجديد
الخوف من عقاب اللّه تعالى و غير ذلك، أو بفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء، فتكون
متعلّقة على هذا الوجه، و لا ينافي الأصول[2].
و قال أبو
الصلاح: النية هي العزم على كراهية الأمور المذكورة للوجوه المبيّنة[3].