responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 363

صائم شهر رمضان [1].

و هذا تطويل من ابن إدريس خال عن الفائدة، مع اشتماله على غلط في النقل، فانّ الشيخ فسّر نية القربة في المبسوط كما فسّرها في الخلاف. و قال في الكتابين معا: «إنّه لو جمع بينهما كان أفضل»، و لا تفاوت بين كلاميه في الكتابين.

نعم استدراكه للوجوب حسن جيد، إذ لا بدّ منه، و يجب أن ينوي الصوم متقرّبا الى اللّه تعالى به لوجوبه أو لوجه وجوبه، هذا هو القدر الواجب في نية القربة، و أمّا المعيّن فيضيف الى هذا نوع الصوم من صوم شهر رمضان أو النذر أو غيرهما.

بقي ها هنا شي‌ء و هو أنّ قول الشيخ- رحمه اللّه-: «و نية التعيين أن ينوي أنّه صائم شهر رمضان» ليس المراد أنّه يقتصر على ذلك خاصة، بل لا بدّ من التقرب، كما في نية القربة. و لا يتوهّم متوهّم أن قوله: «و إن جمع بينهما كان أفضل» جواز الاقتصار على ما ذكره في نية التعيين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: النية و ان كانت ارادة لا يتعلّق إلّا بالحدوث،

بأن يكون الشي‌ء قائما يتعلّق في الصوم باحداث توطين النفس و قهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب اللّه تعالى و غير ذلك، أو بفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء، فتكون متعلّقة على هذا الوجه، و لا ينافي الأصول [2].

و قال أبو الصلاح: النية هي العزم على كراهية الأمور المذكورة للوجوه المبيّنة [3].


[1] السرائر: ج 1 ص 369.

[2] المبسوط: ج 1 ص 278.

[3] الكافي في الفقه: ص 181.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست