نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 362
مسألة: قال
الشيخ في الجمل: الصوم إن كان معيّنا كشهر رمضان كفى فيه نية القربة
دون نية
التعيين، و ان لم يكن معيّنا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج الى نية التعيين[1].
و كذا قال
في المبسوط مع زيادة تقسيم المعيّن، ثمَّ فسّر فيه نية القربة: أن ينوي أنّه صائم
فقط متقربا الى اللّه تعالى، و نية التعيين: أن ينوي أنّه صائم شهر رمضان، فان جمع
بينهما كان أفضل، و ان اقتصر على نية القربة أجزأته[2].
و قال في
الخلاف: نية القربة يكفي أن ينوي أنّه يصوم متقرّبا الى اللّه تعالى، و ان أراد
الفضل نوى أنّه يصوم غدا صوم شهر رمضان، و نية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده و
يعيّنه بالنية[3].
و قال ابن
إدريس: قال الشيخ في مبسوطه: و معنى نية القربة أن ينوي أنّه صائم شهر رمضان. و
قال في مسائل خلافه: و نية القربة يكفي أن ينوي أنه يصوم متقرّبا الى اللّه تعالى،
و ان أراد الفضل نوى أنّه يصوم غدا صوم شهر رمضان، و نية التعيين أن ينوي الصوم
الذي يريده و يعيّنه بالنية.
قال: و الذي
ذكره في مسائل خلافه هو الصحيح إذا زاد فيه واجبا، مثل أن ينوي أنّه يصوم واجبا
متقرّبا به الى اللّه تعالى. و ما ذكره في مبسوطه من كيفية نية القربة غير واضح، و
هو مذهب الشافعي، فلا يظن ظانّ أنّه قوله و اعتقاده؛ لأنّه قد ذكره عنه و حكاه عنه
في مسائل الخلاف؛ لأنّ القول بذلك يؤدّي الى أنّه لا فرق بين نية التعيين و نية
القربة؛ لأنّ نية القربة لا يعيّن المنوي، فعلى ما ذكره في المبسوط جمع بين نية
القربة و نية التعيين؛ لأنّه قال: ينوي أنّه