النهار أو لم يفق فانّ الحال لا يختلف فيه [1].
و قال ابن إدريس: لا قضاء عليه [2]، و هو المعتمد.
لنا: انّه غير مكلّف بالصوم، فلا يجب عليه القضاء.
أمّا المقدمة الاولى: فلأنّ التكليف منوط بالعقل و مشروط به، و هو منتف هنا فينتفي مشروطه.
و أمّا الثانية: فلأنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، و مع انتفاء المتبوع ينتفي التابع.
و لأنّ القضاء انّما يجب بأمر جديد و الأصل عدمه، فلا يصار إليه إلا بدليل يخالف الأصل [3].
احتجّ الشيخ بعموم قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [4] و الصوم الإمساك و لم يتحقّق هنا.
و الجواب: الخطاب يتناول العقلاء خاصة بالإجماع، و لأنّ لفظة «من» مختصة بهم.
مسألة: قال في المبسوط: بلوغ المرأة بالسن بعشر سنين [5]،
و اختاره ابن حمزة [6].
و قال ابن إدريس: بتسع، و ادّعى عليه الإجماع [7]، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
[2] السرائر: ج 1 ص 366.
[3] ن: مخالف للأصل.
[4] البقرة: 185.
[5] المبسوط: ج 1 ص 266.
[6] الوسيلة: ص 137.
[7] السرائر: ج 1 ص 367.