responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 361

النهار أو لم يفق فانّ الحال لا يختلف فيه [1].

و قال ابن إدريس: لا قضاء عليه [2]، و هو المعتمد.

لنا: انّه غير مكلّف بالصوم، فلا يجب عليه القضاء.

أمّا المقدمة الاولى: فلأنّ التكليف منوط بالعقل و مشروط به، و هو منتف هنا فينتفي مشروطه.

و أمّا الثانية: فلأنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، و مع انتفاء المتبوع ينتفي التابع.

و لأنّ القضاء انّما يجب بأمر جديد و الأصل عدمه، فلا يصار إليه إلا بدليل يخالف الأصل [3].

احتجّ الشيخ بعموم قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [4] و الصوم الإمساك و لم يتحقّق هنا.

و الجواب: الخطاب يتناول العقلاء خاصة بالإجماع، و لأنّ لفظة «من» مختصة بهم.

مسألة: قال في المبسوط: بلوغ المرأة بالسن بعشر سنين [5]،

و اختاره ابن حمزة [6].

و قال ابن إدريس: بتسع، و ادّعى عليه الإجماع [7]، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.


[1] المبسوط: ج 1 ص 266.

[2] السرائر: ج 1 ص 366.

[3] ن: مخالف للأصل.

[4] البقرة: 185.

[5] المبسوط: ج 1 ص 266.

[6] الوسيلة: ص 137.

[7] السرائر: ج 1 ص 367.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست