responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 360

الصائم إذا نوى و ان لم يكن في الحقيقة ممتنعا؛ لأنّه لا يتمكّن منها [1].

و قال المفيد: الصيام هو الكفّ عن تناول أشياء ورد الأمر من اللّه تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة، و هي أزمان الصيام، و ورد الحظر لتناولها تعبدا منه- جلّ اسمه- لخلقه بذلك، و لطفا لهم و استصلاحا [2].

و قال السيد المرتضى: الصوم توطين النفس على الكفّ عن تعمّد تناول ما يفسد الصوم من كلّ أكل و شرب و جماع و ما أشبهه [3].

و قال أبو الصلاح: الصوم في الملّة العزم على كراهية، على أمور مخصوصة، في زمان مخصوص، لكون [4] ذلك مصلحة مخلصا به لمكلفه سبحانه [5].

و الأقرب من هذه الحدود قول المفيد- رحمه اللّه-، فانّ تعريف الشيخ ردي‌ء من حيث هو تعريف بأمور خفيّة، و مع ذلك فحكمه بصحة صوم النائم و المغمى عليه مشكل و سيأتي، و قول السيد جيّد، إلا أنّه لا يخلو عن دور، فلو حذف الصوم ثانيا و اقتصر على قوله: توطين النفس على الكف عن تعمد تناول المفطر به، كان جيدا. و جعل أبو الصلاح الصوم عزما فيه رداءة، و هذه المسألة ليست من الشرع في شي‌ء طائل.

مسألة: قال في المبسوط: لو دخل عليه شهر رمضان و هو مغمى عليه أو مجنون أو نائم

و بقي كذلك يوما أو أياما كثيرة أفاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضاء شي‌ء ممّا مرّ به، إلا ما أفطر فيه أو طرح في حلقه على وجه المداواة له فإنّه يلزمه حينئذ القضاء؛ لأنّ ذلك لمصلحته و منفعته، و سواء أفاق في بعض‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 265.

[2] المقنعة: ص 303.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 53.

[4] في متن المطبوع و ق: ليكون.

[5] الكافي في الفقه: ص 179.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست