responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 359

و فيه فصول:

الأوّل في حقيقته

مسألة: قال الشيخ: الصوم في اللغة هو الإمساك،

و في الشرع إمساك مخصوص، على وجه مخصوص، في زمان مخصوص، ممّن هو على صفة مخصوصة، و من شرط انعقاده النية المقارنة فعلا أو حكما، و أردنا بالإمساك المخصوص الإمساك عن المفطرات التي سنذكرها.

و قولنا: «على وجه مخصوص» أردنا به العمد دون النسيان، إذ لو تناول ناسيا لم يفطر.

و قولنا: «في زمان مخصوص» أردنا به النهار دون الليل.

و قولنا: «ممّن هو على صفات مخصوصة» أردنا به من كان مسلما، إذ لو أمسك الكافر عن جميع ذلك لم يكن صائما، و أن لا تكون حائضا، و لا مسافرا سفرا مخصوصا، و لا جنبا؛ لعدم انعقاده مع التمكّن من الغسل.

و قولنا: «و من شرطه مقارنة النية فعلا أو حكما» معناه: أن يفعل النية في الوقت الذي يجب فعلها فيه، و حكما أن يكون ممسكا عن جميع ذلك، و ان لم يفعل النية كالنائم طول شهر رمضان و المغمى عليه فإنّه لا نية لهما و مع ذلك يصح صومهما، و كذا من أمسكه غيره عن جميع ما يجب إمساكه يكون في حكم‌

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست