نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 359
و فيه فصول:
الأوّل في حقيقته
مسألة: قال الشيخ: الصوم في
اللغة هو الإمساك،
و في الشرع
إمساك مخصوص، على وجه مخصوص، في زمان مخصوص، ممّن هو على صفة مخصوصة، و من شرط
انعقاده النية المقارنة فعلا أو حكما، و أردنا بالإمساك المخصوص الإمساك عن المفطرات
التي سنذكرها.
و قولنا:
«على وجه مخصوص» أردنا به العمد دون النسيان، إذ لو تناول ناسيا لم يفطر.
و قولنا:
«في زمان مخصوص» أردنا به النهار دون الليل.
و قولنا:
«ممّن هو على صفات مخصوصة» أردنا به من كان مسلما، إذ لو أمسك الكافر عن جميع ذلك
لم يكن صائما، و أن لا تكون حائضا، و لا مسافرا سفرا مخصوصا، و لا جنبا؛ لعدم
انعقاده مع التمكّن من الغسل.
و قولنا: «و
من شرطه مقارنة النية فعلا أو حكما» معناه: أن يفعل النية في الوقت الذي يجب فعلها
فيه، و حكما أن يكون ممسكا عن جميع ذلك، و ان لم يفعل النية كالنائم طول شهر رمضان
و المغمى عليه فإنّه لا نية لهما و مع ذلك يصح صومهما، و كذا من أمسكه غيره عن
جميع ما يجب إمساكه يكون في حكم
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 359