نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 349
أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية لم يكن مأثوما، فأمّا
التصرف فيه على ما تضمنه القول الأوّل فهو ضد الاحتياط، و الأولى اجتنابه حسب ما
قدّمناه[1].
و نحوه قال
في المبسوط، إلا انّه منع من الوجه الأوّل و قال: لا يجوز العمل عليه، و قال عن
الوجه الأخير: و على هذا يجب أن يكون العمل به، و إن عمل عامل على واحد من القسمين
الأوّلين من الدفن أو الوصاية، لم يكن به بأس[2].
و قال ابن
البراج: ينبغي لمن يجب عليه إخراج الخمس أن يقسّمه ستة أقسام، و يدفع ثلاثة منها
الى من يستحقه من الأصناف المذكورين فيما سلف، و الثلاثة الأخر للإمام- عليه
السلام-، و يجب عليه أن يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك الإمام- عليه السلام-
دفعها إليه، و ان لم يدرك ذلك دفعها الى من يوثق بدينه و أمانته من فقهاء المذهب،
و وصّاه بدفع ذلك الى الامام- عليه السلام- إن أدرك ظهوره، و ان لم يدرك ذلك وصّى
إلى غيره بذلك، و قد ذكر بعض أصحابنا أنّه ينبغي أن يدفن، و عوّل في ذلك على الخبر
الذي يتضمن أنّ الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم- عليه السلام-، و الذي ذكرناه
هو الأحوط و الأقوى في براءة الذمة. قال: و ذكر بعض أصحابنا أنّ ما يختص بغير
المساكن و المناكح و المتاجر يجوز التصرف فيه، و انّه يجرى مجرى ما يختص بالمساكن
و المناكح و المتاجر، و هذا لا يجوز التعويل عليه و لا العمل به[3].
و قال أبو
الصلاح: و يلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله، و عزل