responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 348

الحق من ذلك، بل كان على صواب، و انّما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ، و انّما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع اقامة الدليل بمقتضى العقل و الأثر من لزوم الأصول في خطر التصرف في غير المملوك، إلا بإذن المالك و حفظ الودائع لأهلها و ردّ الحقوق [1].

و قال الشيخ: فأمّا حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها ممّا لا بد لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال، و أمّا ما يستحقونه من الأخماس في الكنوز و غيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، و ليس فيه نص معيّن، إلّا أن كلّ واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط.

فقال بعضهم: انّه جاز في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح و المتاجر، و قال قوم: انّه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فاذا حضرته الوفاة وصّى به الى من يثق به من إخوانه ليسلّمه الى صاحب الأمر- عليه السلام- إذا ظهر، و يوصّي به حسب ما وصّي به إليه الى أن يصل الى صاحب الأمر، و قال قوم:

يجب دفنه؛ لأنّ الأرض تخرج كنوزها عند قيام الإمام- عليه السلام-، و قال قوم: يجب أن يقسّم الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام تدفن أو تودع [عند] من يثق بأمانته، و الثلاثة الأقسام الأخر تفرّق على مستحقيه من أيتام آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم.

و هذا ممّا ينبغي أن يكون العمل عليه؛ لأنّ هذه الثلاثة الأقسام مستحقها ظاهر و ان كان المتولّي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر، كما أنّ مستحق الزكاة ظاهر و ان كان المتولّي لقبضها و تفريقها ليس بظاهر، و لا أحد يقول في الزكاة:

انّه لا يجوز تسليمها الى مستحقها، و لو أن إنسانا استعمل الاحتياط و عمل على‌


[1] المقنعة: ص 285.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست