نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 348
الحق من ذلك، بل كان على صواب، و انّما اختلف أصحابنا في هذا الباب
لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ، و انّما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع
اقامة الدليل بمقتضى العقل و الأثر من لزوم الأصول في خطر التصرف في غير المملوك،
إلا بإذن المالك و حفظ الودائع لأهلها و ردّ الحقوق[1].
و قال
الشيخ: فأمّا حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس
و غيرها ممّا لا بد لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن، فأمّا ما عدا ذلك فلا
يجوز التصرف فيه على حال، و أمّا ما يستحقونه من الأخماس في الكنوز و غيرها في حال
الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، و ليس فيه نص معيّن، إلّا أن كلّ واحد منهم قال
قولا يقتضيه الاحتياط.
فقال بعضهم:
انّه جاز في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح و المتاجر، و قال قوم: انّه
يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فاذا حضرته الوفاة وصّى به الى من يثق به من إخوانه
ليسلّمه الى صاحب الأمر- عليه السلام- إذا ظهر، و يوصّي به حسب ما وصّي به إليه
الى أن يصل الى صاحب الأمر، و قال قوم:
يجب دفنه؛
لأنّ الأرض تخرج كنوزها عند قيام الإمام- عليه السلام-، و قال قوم: يجب أن يقسّم
الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام تدفن أو تودع [عند] من يثق بأمانته، و
الثلاثة الأقسام الأخر تفرّق على مستحقيه من أيتام آل محمد و مساكينهم و أبناء
سبيلهم.
و هذا ممّا
ينبغي أن يكون العمل عليه؛ لأنّ هذه الثلاثة الأقسام مستحقها ظاهر و ان كان
المتولّي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر، كما أنّ مستحق الزكاة ظاهر و ان كان المتولّي
لقبضها و تفريقها ليس بظاهر، و لا أحد يقول في الزكاة:
انّه لا
يجوز تسليمها الى مستحقها، و لو أن إنسانا استعمل الاحتياط و عمل على