نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 350
شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمر العذر
أوصى به حين الوفاة الى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، و
إخراج الشطر الآخر الى مساكين آل علي و جعفر و عقيل و العباس و أيتامهم و أبناء
سبيلهم، لكلّ صنف ثلث الشطر[1].
و قال ابن
حمزة: و إذا لم يكن الامام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء[2].
و الصحيح
عندي أن يقسّم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه و الصلاح و السداد.
و قال الشيخ
أيضا في المسائل الحائرية: الخمس نصفه لصاحب الزمان- عليه السلام- يدفن أو يودع من
يوثق به، و يأمره أن يوصّي بذلك الى أن يصل إلى مستحقه، و النصف الآخر يقسّم في
يتامى آل الرسول و مساكينهم و أبناء سبيلهم فإنّهم موجودون، و ان خاف من ذلك أودع
الخمس كلّه أو دفنه[3].
و أوجب ابن
إدريس حفظ ما يستحقه الامام- عليه السلام- الى أن يظهر الامام- عليه السلام-، فإن
أدركته الوفاة قبل ظهوره- عليه السلام- وجب أن يوصي به الى ثقة، و منع من دفنه، و
حرّم تفرقته على غيره من بني هاشم و غيرهم، و منع من ذلك كلّ المنع. و ادّعى فيه
تطابق الأدلّة العقلية و النقلية و فتاوى المحصّلين من أصحابنا[4].
و قال
المفيد في الرسالة الغرية: و متى فقد إمام الحق و انتهت الحال الى ما عليه الناس
في هذا الوقت من تعذّر الوصول إليه، و عدم المعرفة بمكانه لشدة تقيته و ضرورته الى
استتاره، و وصل الى الإنسان ما يجب فيه الخمس