responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 347

مسألة [الاختلاف في سهم الإمام ع من الأخماس و الأنفال]

اختلف علماؤنا في مستحق الامام- عليه السلام- في حال الغيبة من الأخماس و الأنفال و غيرها.

قال المفيد: و قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، و ذهب كلّ فريق منهم الى مقال، فقال قوم منهم: يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام و ما ورد فيه من الرخص من الأخبار. و بعضهم يوجب كنزه، و تناول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام القائم، و انّه- عليه السلام- إذا قام دلّه اللّه سبحانه على الكنوز فيأخذها من كلّ مكان. و بعضهم يرى صلة الذرية و فقراء الشيعة على طريق الاستحباب. قال: و لست ادفع قرب هذا القول من الصواب. و بعضهم يرى عزله لصاحب الأمر- عليه السلام-، فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصّى به الى من يثق به في عقله و ديانته و يسلّمه الى الامام- عليه السلام- إذا أدرك قيامه، و إلا أوصى به الى من يقوم مقامه في الثقة و الديانة، ثمَّ على هذا الشرط الى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام.

قال: و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه؛ لأنّ الخمس حق وجب لغائبه لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه الى وقت إيابه، أو التمكن من إيصاله إليه، أو وجود من انتقل بالحق إليه، و جرى أيضا مجرى الزكاة التي يتقدم [1] عند حلولها مستحقها، فلا يجب عند عدمه سقوطها، و لا يجعل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك، و يجب حفظها بالنفس و الوصية بها الى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف، فإن ذهب ذاهب الى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام- عليه السلام- و جعل الشطر الآخر في يتامى آل محمد- عليهم السلام- و أبناء سبيلهم و مساكينهم على ما جاء في القرآن لم تبعد إصابته‌


[1] في المصدر: يعدم.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست