نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 346
يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فإنّي أنفقتها، فقال له:
أنت في حلّ: فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر- عليه السلام: أحدهم يثب على أموال آل
محمد و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثمَّ يجيء فيقول:
اجعلني في حلّ، أ تراه ظنّ أنّي أقول: لا أفعل، و اللّه ليسألنّهم اللّه تعالى يوم
القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا[1].
و الجواب:
لا نزاع في دلالة الآية على وجوب الخمس و التأكيد عليه، و انّ حكم الآية باق غير
منسوخ، لكنّا استفدنا اباحة بعضه- و هو المناكح- على قول، و المناكح و المساكن و
المتاجر على قول للضرورة و الحاجة الماسة إليه لقوم مخصوصين، و هم موالي آل محمد-
عليهم السلام- و شيعتهم، للعلة التي ذكروها عليهم السلام.
و يزيد ذلك
بيانا ما رواه أبو بصير و زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه
السلام- قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- عليه السلام: هلك الناس في
بطونهم و فروجهم؛ لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و انّ شيعتنا من ذلك و آباءهم
في حلّ[2]، و غير ذلك من الأحاديث[3]. فيبقى حكم
الآية ثابتا في باقي الأموال و الأشخاص.
و عن
الروايات الدالّة على المنع بحملها على غير صورة النزاع جمعا بين الأدلّة، و انّما
طوّلنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المطالب الجليلة.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 140 ح 397. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الأنفال و ما يختص
بالإمام ح 1 ج 6 ص 375.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 137 ح 386. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام
ح 1 ج 6 ص 378.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 138 ح 388. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام
ح 1 ج 6 ص 379.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 346