responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 346

يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فإنّي أنفقتها، فقال له: أنت في حلّ: فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر- عليه السلام: أحدهم يثب على أموال آل محمد و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثمَّ يجي‌ء فيقول: اجعلني في حلّ، أ تراه ظنّ أنّي أقول: لا أفعل، و اللّه ليسألنّهم اللّه تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا [1].

و الجواب: لا نزاع في دلالة الآية على وجوب الخمس و التأكيد عليه، و انّ حكم الآية باق غير منسوخ، لكنّا استفدنا اباحة بعضه- و هو المناكح- على قول، و المناكح و المساكن و المتاجر على قول للضرورة و الحاجة الماسة إليه لقوم مخصوصين، و هم موالي آل محمد- عليهم السلام- و شيعتهم، للعلة التي ذكروها عليهم السلام.

و يزيد ذلك بيانا ما رواه أبو بصير و زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- عليه السلام: هلك الناس في بطونهم و فروجهم؛ لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و انّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ [2]، و غير ذلك من الأحاديث [3]. فيبقى حكم الآية ثابتا في باقي الأموال و الأشخاص.

و عن الروايات الدالّة على المنع بحملها على غير صورة النزاع جمعا بين الأدلّة، و انّما طوّلنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المطالب الجليلة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 140 ح 397. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 1 ج 6 ص 375.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 137 ح 386. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 1 ج 6 ص 378.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 138 ح 388. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 1 ج 6 ص 379.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست