نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 345
الإقرار بالخمس جزء من الايمان و ركنا فيه، و الإجماع ثابت على أنّ
الآية غير منسوخة، و أنّ حكمها باق، فكيف يرجع عن مثل هذه الأدلّة بأخبار شاذة
بعضها ضعيف السند و بعضها متروك العمل! مع قبولها للتأويل، و معارضتها بما رواه
محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا-
عليه السلام- فسأله الاذن في الخمس، فكتب إليه:
بسم اللّه
الرحمن الرحيم، إنّ اللّه واسع كريم. ضمن على العمل الثواب، و على الخلاف العقاب،
لا يحل مال إلا من وجه أحلّه اللّه تعالى، انّ الخمس عوننا على ديننا و على
عيالاتنا و على موالينا، و ما نبذل و نشتري من أعراضنا ممّن يخاف سطوته، فلا تزووه
عنّا، و لا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فانّ إخراجه مفتاح رزقكم، و تمحيص
ذنوبكم، و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، و المسلم من يفي للّه بما عاهد عليه، و
ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب، و السلام[1].
و عن محمد
بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا- عليه السلام- فسألوه أن
يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم و تزوون عنّا
حقّنا، جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حلّ[2].
و عن
إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني- عليه السلام- إذ دخل عليه صالح بن
محمد بن سهل- و كان يتولى له الوقف بقم- فقال:
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 139 ح 395. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الأنفال و ما يختص
بالإمام ح 2 ج 6 ص 375.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 140 ح 396. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام
ح 3 ج 6 ص 376.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 345