نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 344
- عليه السلام- التصرف فيه بحسب ما يراه من المصالح.
احتجّ سلّار
بما تقدم من الأحاديث الدالّة على التسويغ مطلقا و بما رواه محمد بن مسلم، عن
أحدهما- عليهما السلام- قال: ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس
فيقول: يا ربّ خمسي و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و ليزكّوا أولادهم[1].
و عن داود
بن كثير الرقي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سمعته يقول: الناس كلّهم
يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انّا أحللنا شيعتنا من ذلك[2].
و لأنّ
الحاجة الماسة في المناكح ثابتة في غيرها.
و الجواب:
تخصيص الأحاديث الصحيحة بما ذكره الشيخ و غير الصحيحة لا اعتبار بها، أو تخصص[3] كالصحيحة،
و الفرق بين الحاجة في المناكح و غيرها ظاهر.
و احتجّ أبو
الصلاح بأنّ الخمس ثابت بنص القرآن مع التأكيد فيه بقوله:
وَ
اعْلَمُوا[4] و تكرير لفظة ان و هي تزداد للتأكيد فكيف مع تكريرها، و
تصديق الحق باللّه تعالى و تشريكه فيه، مع أنّه تعالى المالك لكلّ شيء، ثمَّ علّق
ذلك بقوله تعالى إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا
أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا[5] فجعل
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 136 ح 382. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص
بالإمام ح 5 ج 6 ص 380.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 138 ح 388. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام
ح 7 ج 6 ص 380.