responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 344

- عليه السلام- التصرف فيه بحسب ما يراه من المصالح.

احتجّ سلّار بما تقدم من الأحاديث الدالّة على التسويغ مطلقا و بما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و ليزكّوا أولادهم [1].

و عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سمعته يقول: الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انّا أحللنا شيعتنا من ذلك [2].

و لأنّ الحاجة الماسة في المناكح ثابتة في غيرها.

و الجواب: تخصيص الأحاديث الصحيحة بما ذكره الشيخ و غير الصحيحة لا اعتبار بها، أو تخصص [3] كالصحيحة، و الفرق بين الحاجة في المناكح و غيرها ظاهر.

و احتجّ أبو الصلاح بأنّ الخمس ثابت بنص القرآن مع التأكيد فيه بقوله:

وَ اعْلَمُوا [4] و تكرير لفظة ان و هي تزداد للتأكيد فكيف مع تكريرها، و تصديق الحق باللّه تعالى و تشريكه فيه، مع أنّه تعالى المالك لكلّ شي‌ء، ثمَّ علّق ذلك بقوله تعالى إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا [5] فجعل‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 136 ح 382. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 5 ج 6 ص 380.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 138 ح 388. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 7 ج 6 ص 380.

[3] ق و م [1] : تخصيص.

[4] الأنفال: 41.

[5] الأنفال: 41.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست