نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 340
و في هذا الزمان قد أحلّونا ما نتصرف من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة[1].
و هذا القول
منه يقتضي تعميم الإباحة فيما تقدم ذكره.
و قال أبو
الصلاح: و يلزم من تعيّن عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيّناه من شطر
الخمس لكون جميعها حقا للإمام- عليه السلام-، فإن أخلّ المكلف بما يجب عليه من
الخمس و حق الأنفال كان عاصيا للّه سبحانه، و مستحقا لعاجل اللعن المتوجّه من كلّ
مسلم إلى ظالمي آل محمد- عليهم السلام-، و آجل العقاب لكونه مخلّا بالواجب عليه
لأفضل مستحق. و لا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها؛ لأنّ فرض الخمس و الأنفال
بنص القرآن و الإجماع من الأمّة و ان اختلف فيمن يستحقه، و لا جماع آل محمد- صلوات
اللّه عليهم- على ثبوته و كيفية استحقاقه و حمله إليهم و قبضهم إياه و مدح مؤدّيه
و ذم المخلّ به، و لا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار[2]، و هذا
يعطي منع الترخص مطلقا.
و قال ابن
الجنيد[3]: و تحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق
منه لغير المحلّل؛ لأنّ التحليل انّما هو ممّا يملكه المحلّل لا ممّا لا ملك له، و
انّما إليه ولاية قبضه و تفريقه في أهله الذين سمّاه اللّه تعالى لهم.
و قال ابن
إدريس: و قد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها، ممّا
لا بدّ لهم من المناكح و المتاجر و المساكن، و المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان
ممّا فيه حقوقهم- عليهم السلام- و يتّجر في ذلك، و لا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح
في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلناه فربما اشتبه[4].