نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 339
و ما رواه الحسن بن راشد، عن أبي الحسن الأوّل- عليه السلام- قال: و
له رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام[1].
احتجّ ابن
إدريس بأنّ الأصل إباحة ذلك للمسلمين، و عدم تخصيص الامام- عليه السلام- فلا يعدل
عنه مثل هذه الأخبار الضعيفة.
و الجواب:
المنع من أصالة الإباحة، بل الإمام أولى؛ لأنّه قائم مقام الرسول- صلّى اللّه عليه
و آله-، و هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. و بالجملة ففي المسألة نظر.
مسألة [تحليل الخمس للشيعة
في حال غيبة الإمام]
قال الشيخ
في النهاية[2] و المبسوط[3]: فأمّا حال الغيبة
فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها ممّا لا بدّ
لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه
على حال.
و قال
المفيد- رحمه اللّه تعالى عقيب ما روي من أحاديث الرخصة-: و اعلم أرشدك اللّه
تعالى انّ ما قدمته من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه إنّما ورد في المناكح
خاصّة للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة- عليهم السلام- لتطيب ولادة
شيعتهم، و لم يرد في الأموال، و ما أخّرته عن التقدّم ممّا جاء في التشديد في
الخمس و الاستبداد فهو يختص الأموال[4].
و قال
سلّار: و الأنفال له أيضا: و هي كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا
ركاب، و الأرض الموات، و ميراث الحربي، و الإجام و المفاوز، و المعادن و القطائع،
فليس لأحد أن يتصرّف في شيء من ذلك إلا بإذنه، فمن تصرف في شيء من ذلك بإذنه فله
أربعة أخماس المستفاد و للإمام الخمس،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأنفال و ما يختص
بالإمام ح 4 ج 6 ص 365.