responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 339

و ما رواه الحسن بن راشد، عن أبي الحسن الأوّل- عليه السلام- قال: و له رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام [1].

احتجّ ابن إدريس بأنّ الأصل إباحة ذلك للمسلمين، و عدم تخصيص الامام- عليه السلام- فلا يعدل عنه مثل هذه الأخبار الضعيفة.

و الجواب: المنع من أصالة الإباحة، بل الإمام أولى؛ لأنّه قائم مقام الرسول- صلّى اللّه عليه و آله-، و هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. و بالجملة ففي المسألة نظر.

مسألة [تحليل الخمس للشيعة في حال غيبة الإمام]

قال الشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3]: فأمّا حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها ممّا لا بدّ لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال.

و قال المفيد- رحمه اللّه تعالى عقيب ما روي من أحاديث الرخصة-: و اعلم أرشدك اللّه تعالى انّ ما قدمته من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه إنّما ورد في المناكح خاصّة للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة- عليهم السلام- لتطيب ولادة شيعتهم، و لم يرد في الأموال، و ما أخّرته عن التقدّم ممّا جاء في التشديد في الخمس و الاستبداد فهو يختص الأموال [4].

و قال سلّار: و الأنفال له أيضا: و هي كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و الأرض الموات، و ميراث الحربي، و الإجام و المفاوز، و المعادن و القطائع، فليس لأحد أن يتصرّف في شي‌ء من ذلك إلا بإذنه، فمن تصرف في شي‌ء من ذلك بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد و للإمام الخمس،


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 4 ج 6 ص 365.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 451.

[3] المبسوط: ج 1 ص 263.

[4] المقنعة: ص 285.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست