نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 341
احتجّ الشيخ بما رواه سالم بن مكرم في الصحيح، عن الصادق- عليه
السلام- قال: قال رجل و أنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللّه- عليه
السلام- فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو
امرأة يتزوّجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال:
هذا لشيعتنا
حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميت منهم و الحي، و ما يولد منهم الى يوم القيامة
فهو لهم حلال، اما و اللّه لا يحلّ إلا لمن أحللنا له، لا و اللّه ما أعطينا أحدا
ذمة، و ما عندنا لأحد عهد، و لا لأحد عندنا ميثاق[1]. و في سالم
قول.
و في
الموثّق عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- فدخل عليه رجل
من القمّاطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح و الأموال و تجارات نعلم أن
حقك فيها ثابت، و إنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: ما
أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم[2].
و في الصحيح
عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر- عليه السلام- و قرأت أنا كتابه إليه في
طريق مكة، قال: إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه، و هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعنى
من المعاني، أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار، و سأفسّر لك بعضه إن شاء
اللّه تعالى، انّ موالي- أسأل اللّه صلاحهم- أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت
ذلك و أحببت أن أطهّرهم و أزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من الخمس، قال اللّه
تعالى:
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 137 ح 384. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص
بالإمام ح 4 ج 6 ص 379.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 138 ح 389. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام
ح 6 ج 6 ص 380.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 341