responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 341

احتجّ الشيخ بما رواه سالم بن مكرم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رجل و أنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللّه- عليه السلام- فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال:

هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميت منهم و الحي، و ما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال، اما و اللّه لا يحلّ إلا لمن أحللنا له، لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمة، و ما عندنا لأحد عهد، و لا لأحد عندنا ميثاق [1]. و في سالم قول.

و في الموثّق عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح و الأموال و تجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، و إنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم [2].

و في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر- عليه السلام- و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال: إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه، و هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار، و سأفسّر لك بعضه إن شاء اللّه تعالى، انّ موالي- أسأل اللّه صلاحهم- أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك و أحببت أن أطهّرهم و أزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من الخمس، قال اللّه تعالى:


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 137 ح 384. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 4 ج 6 ص 379.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 138 ح 389. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 6 ج 6 ص 380.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست