نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 338
و ابن البراج لما عدّ الأنفال جعل من جملتها جميع المعادن، و رؤوس
الجبال، و بطون الأودية، و الإجام، و كلّ أرض كانت اجاما، و غير ذلك ممّا لا يزرع
فاستحدثت مزارع، أو كانت مواتا فأحييت[1].
و ابن إدريس
خصّ الإجام، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و المعادن بما كان في ملكه، فقال:
المعادن التي في بطون الأودية التي في ملكه، و كذلك رؤوس الجبال. فأمّا ما كان من
ذلك في أرض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقه- عليه السلام-، بل ذلك في الأرض
المفتوحة عنوة، و الإجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل
فتح الأرض[2].
و الأقرب
الإطلاق.
لنا: ما رواه
محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سمعه يقول: الأنفال
ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من
أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفيء، و الأنفال للّه و للرسول، فما كان
للّه فهو للرسول و يضعه حيث يحب[3].
و ما رواه
محمد بن مسلم أيضا بسند آخر، عن الباقر عليه السلام[4].
و في حديث
سماعة بن مهران و قد سأله عن الأنفال- الى أن قال:- و منها البحرين لم يوجف عليها
بخيل و لا ركاب[5].