نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 332
لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة، عوّضهم اللّه مكان ذلك الخمس[1].
احتجّ ابن
الجنيد بالعموم.
و الجواب:
العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمان، فيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم.
مسألة: يستحق الخمس من أبوه
هاشمي و ان كانت أمّه غير هاشمية
بالإجماع، و
تحرم عليه الزكاة، و اختلف في استحقاق من امّه هاشمية و أبوه غير هاشمي.
فاختار
الشيخ في المبسوط[2] و النهاية[3] المنع من الخمس، و
يجوز له أن يأخذ الزكاة. و اختاره ابن إدريس[4] و ابن حمزة[5].
و ذهب السيد
المرتضى الى أنّ ابن البنت ابن حقيقة، و من أوصى بمال لولد فاطمة- عليها السلام-
دخل فيه أولاد بنيها و أولاد بناتها حقيقة، و كذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد
البنت لدخول ولد البنت تحت الولد[6]. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه
انّما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا، فلا يقال: تميمي إلا لمن
انتسب الى تميم بالأب، و لا حارثي إلا لمن انتسب الى حارث بالأب، و يؤيده قول
الشاعر:
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6 ص
359.