responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 332

لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة، عوّضهم اللّه مكان ذلك الخمس [1].

احتجّ ابن الجنيد بالعموم.

و الجواب: العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمان، فيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم.

مسألة: يستحق الخمس من أبوه هاشمي و ان كانت أمّه غير هاشمية

بالإجماع، و تحرم عليه الزكاة، و اختلف في استحقاق من امّه هاشمية و أبوه غير هاشمي.

فاختار الشيخ في المبسوط [2] و النهاية [3] المنع من الخمس، و يجوز له أن يأخذ الزكاة. و اختاره ابن إدريس [4] و ابن حمزة [5].

و ذهب السيد المرتضى الى أنّ ابن البنت ابن حقيقة، و من أوصى بمال لولد فاطمة- عليها السلام- دخل فيه أولاد بنيها و أولاد بناتها حقيقة، و كذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد [6]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّه انّما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا، فلا يقال: تميمي إلا لمن انتسب الى تميم بالأب، و لا حارثي إلا لمن انتسب الى حارث بالأب، و يؤيده قول الشاعر:


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6 ص 359.

[2] المبسوط: ج 1 ص 262.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 449- 450.

[4] السرائر: ج 1 ص 496.

[5] الوسيلة: ص 137.

[6] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة: ص 328.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست