نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 331
و لأنّه أشرف من الزكاة؛ لأنّه- عليه السلام- نهى بني هاشم عن أخذ
الزكاة؛ لأنّها أوساخ الناس فعوّضهم بالخمس، و بنو هاشم أشرف من غيرهم فاختصّوا به
للتناسب.
و لأنّ
غيرهم لو استحق الخمس لساواهم أو أشرف عليهم؛ لأنّهم امتازوا عنهم بالزكاة مع
المشاركة بالخمس، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.
و ما رواه
زكريا بن مالك الجعفي، عن الصادق- عليه السلام- قال:
و اليتامى
يتامى أهل بيته، و أمّا المساكين و ابن السبيل فقد عرفت، انّا لا نأكل الصدقة و لا
تحل لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل[1].
و عن عبد
اللّه بن بكير، عن بعض أصحابه- الى أن قال:- و اليتامى يتامى آل الرسول و المساكين
منهم و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم الى غير هم[2].
و عن سليم
بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين- عليه السلام- الى أن قال:
و اليتامى و
المساكين و ابن السبيل منّا خاصة، و لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم نبيّه-
صلّى اللّه عليه و آله-، و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس[3].
و عن أحمد
بن محمد رفع الحديث- الى أن قال:- فالنصف له خاصة و النصف لليتامى و المساكين و
أبناء السبيل من آل محمد- عليهم السلام- الذين
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 125 ح 360. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص
355.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 125 ح 361. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 2 ج 6 ص 356.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 126 ح 362. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 7 ج 6 ص 357.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 331