responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 331

و لأنّه أشرف من الزكاة؛ لأنّه- عليه السلام- نهى بني هاشم عن أخذ الزكاة؛ لأنّها أوساخ الناس فعوّضهم بالخمس، و بنو هاشم أشرف من غيرهم فاختصّوا به للتناسب.

و لأنّ غيرهم لو استحق الخمس لساواهم أو أشرف عليهم؛ لأنّهم امتازوا عنهم بالزكاة مع المشاركة بالخمس، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.

و ما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن الصادق- عليه السلام- قال:

و اليتامى يتامى أهل بيته، و أمّا المساكين و ابن السبيل فقد عرفت، انّا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل [1].

و عن عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابه- الى أن قال:- و اليتامى يتامى آل الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم الى غير هم [2].

و عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين- عليه السلام- الى أن قال:

و اليتامى و المساكين و ابن السبيل منّا خاصة، و لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم نبيّه- صلّى اللّه عليه و آله-، و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس [3].

و عن أحمد بن محمد رفع الحديث- الى أن قال:- فالنصف له خاصة و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد- عليهم السلام- الذين‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 125 ح 360. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 355.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 125 ح 361. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 2 ج 6 ص 356.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 362. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 7 ج 6 ص 357.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست