responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 333

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا

بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد

و ما رواه حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا، عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل- عليه السلام- و من كانت امّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له، و ليس له من الخمس شي‌ء؛ لأنّ اللّه تعالى يقول:

ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ [1]، و لأنّه أحوط.

احتج السيد المرتضى بأنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة، و قد ثبت إطلاق الإسلام في قوله- عليه السلام- في الحسن و الحسين- عليهما السلام-: «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا» [2].

و الجواب: المنع من اقتضاء الإطلاق الحقيقة مطلقا، بل إذا لم يعارض معارض.

مسألة: قال الشيخ: و على الامام أن يقسّم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم،

و لا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم [3].

و هذا الكلام يشعر بوجوب التشريك و عدم جواز التخصيص، و فيه إشكال ينشأ من رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن- عليه السلام- فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف أكثر من صنف و صنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: ذاك الى الامام، أ رأيت رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كيف صنع انّما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام [4].


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358.

[2] مجمع البيان: ج 1- 2 ص 453.

[3] المبسوط: ج 1 ص 262.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 363. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 362.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست