نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 333
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا
بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد
و ما رواه
حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا، عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل- عليه
السلام- و من كانت امّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له، و
ليس له من الخمس شيء؛ لأنّ اللّه تعالى يقول:
احتج السيد
المرتضى بأنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة، و قد ثبت إطلاق الإسلام في قوله- عليه
السلام- في الحسن و الحسين- عليهما السلام-: «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا»[2].
و الجواب:
المنع من اقتضاء الإطلاق الحقيقة مطلقا، بل إذا لم يعارض معارض.
مسألة: قال الشيخ: و على
الامام أن يقسّم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم،
و لا يخص
فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم[3].
و هذا
الكلام يشعر بوجوب التشريك و عدم جواز التخصيص، و فيه إشكال ينشأ من رواية أحمد بن
محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن- عليه السلام- فقيل له: أ فرأيت إن كان
صنف أكثر من صنف و صنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: ذاك الى الامام، أ رأيت رسول
اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كيف صنع انّما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام[4].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص
358.