responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 330

بالاستصحاب.

و ما رواه حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول العبد الصالح- عليه السلام- قال: و من كانت امّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له، و ليس له من الخمس شي‌ء. و عنه- عليه السلام- قال: و هؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس، هم قرابة النبي- صلّى اللّه عليه و آله-، و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر و الأنثى منهم، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب أحد [1]، و قد تقدم البحث في هذه المسألة، فلا وجه لإعادته.

مسألة: المشهور أنّ المراد باليتامى و المساكين و ابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي- صلّى اللّه عليه و آله

- من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان [2]، و ابن أبي عقيل [3]، و أبو الصلاح [4]، و باقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد [5] فإنّه قال: و أمّا سهام اليتامى و المساكين و ابن السبيل و هي نصف الخمس، فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى و غيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى، و لا يخرج عن ذوي القربى ما وجد منهم محتاج إليها إلى غيرهم و مواليهم عتاقة أحرى بها من غيرهم.

لنا: انّ الخمس عوض عن الزكاة فيمنع منه صاحب الزكاة لئلا يقع الجمع بينهما. و لأنّه جعل تكرمة لبني هاشم فلا يشركهم غيرهم فيه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358.

[2] المقنعة: ص 277. النهاية و نكتها: ج 1 ص 449.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] الكافي في الفقه: 173.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست