نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 330
بالاستصحاب.
و ما رواه
حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول العبد الصالح- عليه السلام-
قال: و من كانت امّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له، و ليس
له من الخمس شيء. و عنه- عليه السلام- قال: و هؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس،
هم قرابة النبي- صلّى اللّه عليه و آله-، و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر و
الأنثى منهم، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب أحد[1]، و قد تقدم
البحث في هذه المسألة، فلا وجه لإعادته.
مسألة: المشهور أنّ المراد
باليتامى و المساكين و ابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي- صلّى اللّه عليه و
آله
- من بني
هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان[2]، و ابن أبي عقيل[3]، و أبو
الصلاح[4]، و باقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد[5] فإنّه قال:
و أمّا سهام اليتامى و المساكين و ابن السبيل و هي نصف الخمس، فلأهل هذه الصفات من
ذوي القربى و غيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى، و لا يخرج عن ذوي
القربى ما وجد منهم محتاج إليها إلى غيرهم و مواليهم عتاقة أحرى بها من غيرهم.
لنا: انّ
الخمس عوض عن الزكاة فيمنع منه صاحب الزكاة لئلا يقع الجمع بينهما. و لأنّه جعل
تكرمة لبني هاشم فلا يشركهم غيرهم فيه.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص
358.