responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 322

رأس الماء ففيه الخمس [1].

و قال ابن إدريس: يجب فيه الخمس و ان لم يكن غوصا [2]، و هو جيد.

لنا: انّه نوع اكتساب و اغتنام، فوجب فيه الخمس كسائر الاكتسابات.

و قول الشيخ: «أنّه ليس بغوص» مسلّم، لكن لا يلزم من نفي الخاص نفي العام، و الحكم معلّق بالعام.

مسألة [إخراج الخمس من الغوص]

أورد ابن إدريس في كتابه سؤالا فقال: لو أنّ غائصا غاص دفعة فأخرج أقل من قيمة دينار، ثمَّ غاص ثانية فأخرج مثله و كمل بهما الدينار هل يجب فيهما الخمس؟ و أجاب بالوجوب فيهما؛ لأنّ الغوص مصدر، و معناه المغوص، و المغوص: اسم جنس يتناوله الدفعة و الدفعات. قال: و كذا القول:

لو وجد كنزا ينقص عن عشرين دينارا، ثمَّ وجد مرة ثانية كنزا ينقص عن عشرين. ثمَّ قال بعد ذلك: و الأقوى عندي و الأولى أنّه لا يجب في المسألتين معا الخمس، إلا أن يبلغ كلّ دفعة في الغوص و الكنوز المقدار المراعى في كلّ واحد منهما بانفراده، لا مجتمعا مع الدفعة الأخرى؛ لأنّ كلّ دفعة ينطلق عليه اسم المغوص عليه حقيقة لا مجازا، و كذا الكنوز، و يعضد ذلك قوله تعالى:

لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ، و انّ الأصل براءة الذمة. و أيضا إذا وجد الإنسان لقطة أقل من درهم ثمَّ وجد اخرى أقل من قيمة الدرهم فلا خلاف في عدم وجوب التعريف و ان بلغتا الدرهم و أكثر، ثمَّ قال: و لي في الأولى نظر [3]. و هذا اضطراب منه و تخبّط في الفتوى.

و الوجه أن نقول: أمّا الغوص فيجب فيه إذا بلغ قيمة دينار، سواء تعدد‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 237- 238.

[2] السرائر: ج 1 ص 490.

[3] السرائر: ج 1 ص 491.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست