و قال ابن
إدريس: يجب فيه الخمس و ان لم يكن غوصا[2]، و هو جيد.
لنا: انّه
نوع اكتساب و اغتنام، فوجب فيه الخمس كسائر الاكتسابات.
و قول
الشيخ: «أنّه ليس بغوص» مسلّم، لكن لا يلزم من نفي الخاص نفي العام، و الحكم معلّق
بالعام.
مسألة [إخراج الخمس من
الغوص]
أورد ابن
إدريس في كتابه سؤالا فقال: لو أنّ غائصا غاص دفعة فأخرج أقل من قيمة دينار، ثمَّ
غاص ثانية فأخرج مثله و كمل بهما الدينار هل يجب فيهما الخمس؟ و أجاب بالوجوب
فيهما؛ لأنّ الغوص مصدر، و معناه المغوص، و المغوص: اسم جنس يتناوله الدفعة و
الدفعات. قال: و كذا القول:
لو وجد كنزا
ينقص عن عشرين دينارا، ثمَّ وجد مرة ثانية كنزا ينقص عن عشرين. ثمَّ قال بعد ذلك:
و الأقوى عندي و الأولى أنّه لا يجب في المسألتين معا الخمس، إلا أن يبلغ كلّ دفعة
في الغوص و الكنوز المقدار المراعى في كلّ واحد منهما بانفراده، لا مجتمعا مع
الدفعة الأخرى؛ لأنّ كلّ دفعة ينطلق عليه اسم المغوص عليه حقيقة لا مجازا، و كذا
الكنوز، و يعضد ذلك قوله تعالى:
لٰا
يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ، و انّ الأصل براءة الذمة. و أيضا إذا وجد
الإنسان لقطة أقل من درهم ثمَّ وجد اخرى أقل من قيمة الدرهم فلا خلاف في عدم وجوب
التعريف و ان بلغتا الدرهم و أكثر، ثمَّ قال: و لي في الأولى نظر[3]. و هذا
اضطراب منه و تخبّط في الفتوى.
و الوجه أن
نقول: أمّا الغوص فيجب فيه إذا بلغ قيمة دينار، سواء تعدد