نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 321
و الفضة و الدراهم و الدنانير، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن
يجب فيها الخمس. و أمّا التي توجد في بلاد الإسلام فإن وجدت في ملك إنسان وجب أن
يعرف أهله، فإن عرفه كان له، و ان لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها، فان كان
عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء، و ان لم
يكن عليها أثر الإسلام أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسّمة و غيرها أخرج
منها الخمس، و كان الباقي لواجدها[1].
و قال في
الخلاف: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، و يجب فيه الخمس سواء كان ذلك
في دار الإسلام أو دار الحرب، و إن وجد كنزا عليه أثر الإسلام بأن يكون الدراهم أو
الدنانير مضروبة في دار الإسلام و ليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس[2]، و اختاره
ابن إدريس[3]، و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه
مال ضائع عليه أثر ملك الإسلام[4] و وجد في دار
الإسلام فتكون لقطة كغيره.
احتج في
الخلاف بعموم ظاهر القرآن و الأخبار الواردة في إخراج الخمس من الكنوز، فالتخصيص
يحتاج الى دليل[5].
و الجواب:
القول بالموجب ما لم يظهر المخصّص، و هو ثابت هنا فإنّه مال يغلب على الظنّ أنّه
مملوك لمسلم، فلا يحل من غير تعريف.
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط: ما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوان لا خمس فيه؛ لأنّه ليس
بغوص، فأمّا ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على