responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 321

و الفضة و الدراهم و الدنانير، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن يجب فيها الخمس. و أمّا التي توجد في بلاد الإسلام فإن وجدت في ملك إنسان وجب أن يعرف أهله، فإن عرفه كان له، و ان لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها، فان كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء، و ان لم يكن عليها أثر الإسلام أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسّمة و غيرها أخرج منها الخمس، و كان الباقي لواجدها [1].

و قال في الخلاف: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، و يجب فيه الخمس سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب، و إن وجد كنزا عليه أثر الإسلام بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام و ليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس [2]، و اختاره ابن إدريس [3]، و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه مال ضائع عليه أثر ملك الإسلام [4] و وجد في دار الإسلام فتكون لقطة كغيره.

احتج في الخلاف بعموم ظاهر القرآن و الأخبار الواردة في إخراج الخمس من الكنوز، فالتخصيص يحتاج الى دليل [5].

و الجواب: القول بالموجب ما لم يظهر المخصّص، و هو ثابت هنا فإنّه مال يغلب على الظنّ أنّه مملوك لمسلم، فلا يحل من غير تعريف.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوان لا خمس فيه؛ لأنّه ليس بغوص، فأمّا ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 236.

[2] الخلاف: ج 2 ص 122 المسألة 148 و 149.

[3] السرائر: ج 1 ص 487.

[4] ق و م [1] : الإنسان.

[5] الخلاف: ج 2 ص 123 المسألة 149.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست