responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 323

الإخراج أو اتحد. و أمّا الكنز فلا يجب فيه شي‌ء، إلّا أن يبلغ الواحد عشرين دينارا.

لنا على الأوّل: انّه مال استفيد بالغوص الواقع على القليل و الكثير، فيجب فيه الخمس عملا بالمقتضي، و هو إيجاب الخمس في الغوص المطلق.

و ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال:

سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [1]. و السؤال وقع عن لفظ عام.

و عن الثاني: بأنّ الكثير [2] إشارة إلى المال المذخور، و لا يتناول أكثر من الواحد. فاذا لم يبلغ النصاب لم يجب فيه، و لا يعتبر انضمامه الى غيره، و الآية نقول بموجبها. فانّا نمنع من كون هذا الخمس مالا لنا حتى ينتفي سؤاله تعالى لنا، و أصالة براءة الذمة معارضة بالاحتياط.

مسألة: إذا اختلف مستأجر الدار و مالكها في الكنز المذخور فيها

فادّعى كلّ منهما ملكيته، للشيخ قولان: أحدهما: انّ القول قول المالك اختاره في المبسوط [3]، و الثاني: انّ القول قول المستأجر اختاره في الخلاف [4]، و هو الأقرب.

لنا: انّ يد المستأجر عليه فكان القول قوله [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 139 ح 392. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 ج 6 ص 347.

[2] في متن المطبوع و م [1] و م [2] : الكنز.

[3] المبسوط: ج 1 ص 237.

[4] الخلاف: ج 2 ص 123 المسألة 151.

[5] ن: قول المستأجر.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست