نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 323
الإخراج أو اتحد. و أمّا الكنز فلا يجب فيه شيء، إلّا أن يبلغ
الواحد عشرين دينارا.
لنا على
الأوّل: انّه مال استفيد بالغوص الواقع على القليل و الكثير، فيجب فيه الخمس عملا
بالمقتضي، و هو إيجاب الخمس في الغوص المطلق.
و ما رواه
محمد بن علي بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال:
سألته عمّا
يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها
زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس[1]. و السؤال
وقع عن لفظ عام.
و عن
الثاني: بأنّ الكثير[2] إشارة إلى المال المذخور، و لا يتناول أكثر
من الواحد. فاذا لم يبلغ النصاب لم يجب فيه، و لا يعتبر انضمامه الى غيره، و الآية
نقول بموجبها. فانّا نمنع من كون هذا الخمس مالا لنا حتى ينتفي سؤاله تعالى لنا، و
أصالة براءة الذمة معارضة بالاحتياط.
مسألة: إذا اختلف مستأجر الدار
و مالكها في الكنز المذخور فيها
فادّعى كلّ
منهما ملكيته، للشيخ قولان: أحدهما: انّ القول قول المالك اختاره في المبسوط[3]، و الثاني:
انّ القول قول المستأجر اختاره في الخلاف[4]، و هو الأقرب.