responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 320

و احتج أبو الصلاح بما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معدن الذهب و الفضة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [1].

و الجواب عن حجة ابن إدريس: بمنع الإجماع، و كيف يدعى ذلك في موضع الخلاف من مثل ابن بابويه، و الشيخ، و أبي الصلاح و غيرهم! و إطلاق الجماعة لا ينافي التعيين؛ لأنّ الشي‌ء لا ينافي جزئياته.

و عن حجة أبي الصلاح بعد تسليم السند أنّه محمول على ما يخرج من البحر.

قال الشيخ: الخبر الأوّل تناول حكم المعادن، و الثاني حكم ما يخرج من البحر، و ليس أحدهما هو الآخر، بل لكلّ واحد منهما حكمه على الانفراد [2].

مسألة: قال المفيد في الرسالة الغرية [3]: و الخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار

و الكنوز و العنبر و الغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس. و هذا القول ليس بواضح، فإنّه يشعر باعتبار العشرين في الغنائم و الغوص. و المشهور في الأوّل إيجاب الخمس في قليله و كثيره، و في الغوص اعتبار دينار واحد.

لنا: العمومات الدالّة على إيجاب الخمس خصوصا قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ [4].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكنوز التي توجد في دار الحرب

من الذهب‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 139 ح 392. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 ج 6 ص 347.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 139 ذيل الحديث 392.

[3] لم نعثر على رسالته.

[4] الأنفال: 41.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست