نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 320
و احتج أبو الصلاح بما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه، عن أبي
الحسن- عليه السلام- قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و
الزبرجد، و عن معدن الذهب و الفضة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه
الخمس[1].
و الجواب عن
حجة ابن إدريس: بمنع الإجماع، و كيف يدعى ذلك في موضع الخلاف من مثل ابن بابويه، و
الشيخ، و أبي الصلاح و غيرهم! و إطلاق الجماعة لا ينافي التعيين؛ لأنّ الشيء لا
ينافي جزئياته.
و عن حجة
أبي الصلاح بعد تسليم السند أنّه محمول على ما يخرج من البحر.
قال الشيخ:
الخبر الأوّل تناول حكم المعادن، و الثاني حكم ما يخرج من البحر، و ليس أحدهما هو
الآخر، بل لكلّ واحد منهما حكمه على الانفراد[2].
مسألة: قال المفيد في
الرسالة الغرية[3]: و الخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار
و الكنوز و
العنبر و الغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك
كان عليه أن يخرج منه الخمس. و هذا القول ليس بواضح، فإنّه يشعر باعتبار العشرين
في الغنائم و الغوص. و المشهور في الأوّل إيجاب الخمس في قليله و كثيره، و في
الغوص اعتبار دينار واحد.
لنا:
العمومات الدالّة على إيجاب الخمس خصوصا قوله تعالى وَ اعْلَمُوا
أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ[4].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: الكنوز التي توجد في دار الحرب
من الذهب
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 139 ح 392. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2
ج 6 ص 347.