responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 319

المرتضى [1]، و ابن زهرة [2]، سلار [3]، و اختار ابن حمزة [4] الأوّل، و اختار ابن البراج [5] قوله في الخلاف، و هو قول ابن إدريس [6]، و اعتبر أبو الصلاح [7] بلوغ قيمته دينارا واحدا، و رواه ابن بابويه في المقنع [8]، و من لا يحضره الفقيه [9]. و الأقرب الأوّل.

لنا: أصالة براءة الذمة، و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام-: عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا [10].

احتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز و الغوص، و لم يستثنوا غيرهما، بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار، و هذا إجماع منهم بغير خلاف [11].


[1] الانتصار: ص 86.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 507.

[3] المراسم: ص 139.

[4] الوسيلة: ص 136.

[5] المهذب: ج 2 ص 179.

[6] السرائر: ج 1 ص 488 489.

[7] الكافي في الفقه: ص 170.

[8] المقنع: ص 53.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 39 ح 1644.

[10] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 138 ح 391. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 344.

[11] السرائر: ج 1 ص 488.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست