نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 319
المرتضى[1]،
و ابن زهرة[2]،
سلار[3]، و اختار ابن حمزة[4] الأوّل، و اختار ابن البراج[5] قوله في الخلاف، و هو قول ابن إدريس[6]، و اعتبر أبو الصلاح[7] بلوغ قيمته دينارا واحدا، و رواه ابن
بابويه في المقنع[8]،
و من لا يحضره الفقيه[9].
و الأقرب الأوّل.
لنا: أصالة
براءة الذمة، و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: سألت أبا الحسن-
عليه السلام-: عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء
حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا[10].
احتج ابن
إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز و الغوص، و لم يستثنوا غيرهما، بل إجماعهم
منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان
المعدن أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار، و هذا إجماع منهم بغير
خلاف[11].