responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 318

من المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعمل [1].

مسألة: أوجب ابن الجنيد [2] في النفل الخمس،

سواء نفله الإمام أو صاحبه.

و قال الشيخ [3]: النفل هو أن يشترط في البدأة الربع و في الرجعة الثلث إن شرطه الإمام، الأولى أنّه يستحقه و لا يخمّس عليه [4].

احتج ابن الجنيد بأنّه من الغنائم فكان فيه الخمس.

و احتج الشيخ بأنّه مجعول له من قبل الامام فلا خمس فيه، و إلا لم يسلم له ما شرط له.

و الجواب: المنع، فإنّه كمال الإجازة.

مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان

: قال في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت الى القدر الذي يجب فيه الزكاة [5]، و كذا قال في المبسوط [6].

و قال في الخلاف: يجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب [7]، و اختاره في الاقتصاد [8]، و أطلق ابن الجنيد [9]، و ابن أبي عقيل [10]، و المفيد [11]، و السيد‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 124 ح 358. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 352.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] ن: ليس فيه.

[4] المبسوط: ج 2 ص 66.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 448.

[6] المبسوط: ج 1 ص 237.

[7] الخلاف: ج 2 ص 119 المسألة 142.

[8] الاقتصاد: ص 283.

[9] لم نعثر على كتابه.

[10] لم نعثر على كتابه.

[11] المقنعة: ص 276.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست