من المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعمل [1].
مسألة: أوجب ابن الجنيد [2] في النفل الخمس،
سواء نفله الإمام أو صاحبه.
و قال الشيخ [3]: النفل هو أن يشترط في البدأة الربع و في الرجعة الثلث إن شرطه الإمام، الأولى أنّه يستحقه و لا يخمّس عليه [4].
احتج ابن الجنيد بأنّه من الغنائم فكان فيه الخمس.
و احتج الشيخ بأنّه مجعول له من قبل الامام فلا خمس فيه، و إلا لم يسلم له ما شرط له.
و الجواب: المنع، فإنّه كمال الإجازة.
مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان
: قال في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت الى القدر الذي يجب فيه الزكاة [5]، و كذا قال في المبسوط [6].
و قال في الخلاف: يجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب [7]، و اختاره في الاقتصاد [8]، و أطلق ابن الجنيد [9]، و ابن أبي عقيل [10]، و المفيد [11]، و السيد
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] ن: ليس فيه.
[4] المبسوط: ج 2 ص 66.
[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 448.
[6] المبسوط: ج 1 ص 237.
[7] الخلاف: ج 2 ص 119 المسألة 142.
[8] الاقتصاد: ص 283.
[9] لم نعثر على كتابه.
[10] لم نعثر على كتابه.
[11] المقنعة: ص 276.