responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 317

و الشيرخشك و الصمغ و غير ذلك؛ لأنّ ذلك كلّه اكتساب.

مسألة: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم [1]،

سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، و اختاره ابن إدريس [2]، و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن أبي عقيل، و لا المفيد، و لا سلار، و لا أبو الصلاح. و الأوّل أقرب.

لنا: ما رواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس [3].

مسألة: أوجب الشيخ [4]، و أبو الصلاح [5]، و ابن إدريس [6] الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام

و لم يتميّز أحدهما من الآخر، و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن أبي عقيل، و لا المفيد.

لنا: انّه قد وجب إخراج بعضه و لا طريق الى الخروج عن العهدة إلا بالخمس؛ لأنّه المطهّر للأموال.

و ما رواه الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين- عليه السلام- فقال: يا أمير المؤمنين انّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلك، فان اللّه تعالى قد رضي‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 448، المبسوط: ج 1 ص 237.

[2] السرائر: ج 1 ص 488.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 355. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 352.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 448.

[5] الكافي في الفقه: ص 170.

[6] السرائر: ج 1 ص 487.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست