نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 317
و الشيرخشك و الصمغ و غير ذلك؛ لأنّ ذلك كلّه اكتساب.
مسألة: أوجب الشيخ الخمس في
أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم[1]،
سواء كانت
ممّا تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، و اختاره ابن
إدريس[2]، و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن أبي عقيل، و لا
المفيد، و لا سلار، و لا أبو الصلاح. و الأوّل أقرب.
لنا: ما
رواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: أيّما
ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس[3].
مسألة: أوجب الشيخ[4]، و أبو الصلاح[5]، و ابن إدريس[6] الخمس في الحلال إذا اختلط
بالحرام
و لم يتميّز
أحدهما من الآخر، و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن أبي عقيل، و لا المفيد.
لنا: انّه
قد وجب إخراج بعضه و لا طريق الى الخروج عن العهدة إلا بالخمس؛ لأنّه المطهّر
للأموال.
و ما رواه
الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين-
عليه السلام- فقال: يا أمير المؤمنين انّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال
له: اخرج الخمس من ذلك، فان اللّه تعالى قد رضي
[1]
النهاية و نكتها: ج 1 ص 448، المبسوط: ج 1 ص 237.