لنا: أنّه
من الاكتسابات، و ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه- عليه
السلام-: على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس[2]، و هو عام.
و عن محمد
بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني- عليه السلام- أخبرني
عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع
و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المئونة[3].
احتج السيد
المرتضى بالإجماع، و بما روي من أنّ النبيّ- صلى اللّه عليه و آله- لمّا بعث معاذا
الى اليمن قال له: لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة و الشعير و الكرم و
النخل، و أيضا فإنّ الأصل أن لا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل امّا خمسا
أو غيره فعليه اقامة الدليل و لا دليل[4].
و الجواب عن
الإجماع: انّه ممنوع إن قصد الخمس، و أمّا إن قصد الزكاة فحق، لكنا نحن نقول: انّه
يجب فيه الخمس لا الزكاة.
و عن
الثاني: بالقول بالموجب، فإن الزكاة انّما تجب في الغلات المذكورة خاصة.
و عن
الثالث: بأنّ الأصل قد يخالف الدليل و قد بيّناه.
إذا عرفت
هذا فلا وجه لتخصيص العسل و المنّ، بل كلّما يجتنى كالترنجبين