responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 316

الكيدري [1]، و هو حسن.

لنا: أنّه من الاكتسابات، و ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس [2]، و هو عام.

و عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني- عليه السلام- أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المئونة [3].

احتج السيد المرتضى بالإجماع، و بما روي من أنّ النبيّ- صلى اللّه عليه و آله- لمّا بعث معاذا الى اليمن قال له: لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة و الشعير و الكرم و النخل، و أيضا فإنّ الأصل أن لا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل امّا خمسا أو غيره فعليه اقامة الدليل و لا دليل [4].

و الجواب عن الإجماع: انّه ممنوع إن قصد الخمس، و أمّا إن قصد الزكاة فحق، لكنا نحن نقول: انّه يجب فيه الخمس لا الزكاة.

و عن الثاني: بالقول بالموجب، فإن الزكاة انّما تجب في الغلات المذكورة خاصة.

و عن الثالث: بأنّ الأصل قد يخالف الدليل و قد بيّناه.

إذا عرفت هذا فلا وجه لتخصيص العسل و المنّ، بل كلّما يجتنى كالترنجبين‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 122 ح 348. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج 6 ص 351.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 352. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 348.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 241 المسألة 121.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست