نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 310
و نص أكثر علمائنا نحوه، حيث قالوا: أقل ما يعطى الفقير صاع واحد،
ذكره السيد المرتضى[1]،
و المفيد[2]،
و ابن الجنيد[3] و
الشيخان[4][5]،
و سلّار[6]،
و ابن إدريس[7]،
و ابن حمزة[8]،
و ابن زهرة[9]
حتى انّ السيد المرتضى قال في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّه لا
يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ثمَّ
استدل بالإجماع، و بحصول اليقين براءة الذمة، و حصول الاجزاء بذلك دون غيره، و
لأنّ كلّ من قال: إنّ الصاع تسعة أرطال ذهب الى ما ذكرناه، فالتفرقة بين المسألتين
خلاف الإجماع[10].
و لم أجد
لأحد من علمائنا السابقين قولا يخالف ذلك سوى قول شاذ للشيخ في التهذيب: انّ ذلك
على الاستحباب حيث تأوّل حديث إسحاق بن المبارك فقال: المعنى أنّه إذا كان هناك
جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا، فأمّا إذا لم يكن هناك
ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس[11]. و المعتمد الأوّل.
[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.