responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 310

و نص أكثر علمائنا نحوه، حيث قالوا: أقل ما يعطى الفقير صاع واحد، ذكره السيد المرتضى [1]، و المفيد [2]، و ابن الجنيد [3] و الشيخان [4] [5]، و سلّار [6]، و ابن إدريس [7]، و ابن حمزة [8]، و ابن زهرة [9] حتى انّ السيد المرتضى قال في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ثمَّ استدل بالإجماع، و بحصول اليقين براءة الذمة، و حصول الاجزاء بذلك دون غيره، و لأنّ كلّ من قال: إنّ الصاع تسعة أرطال ذهب الى ما ذكرناه، فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع [10].

و لم أجد لأحد من علمائنا السابقين قولا يخالف ذلك سوى قول شاذ للشيخ في التهذيب: انّ ذلك على الاستحباب حيث تأوّل حديث إسحاق بن المبارك فقال: المعنى أنّه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا، فأمّا إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس [11]. و المعتمد الأوّل.


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

[2] المقنعة: ص 252.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] كذا في جميع النسخ، و الصحيح هو «و الشيخ».

[5] الاقتصاد: ص 285.

[6] المراسم: ص 135.

[7] السرائر: ج 1 ص 472.

[8] الوسيلة: ص 132.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 507.

[10] الانتصار: ص 88.

[11] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 89 ذيل الحديث 262.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست