responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 309

فلمن لا ينصب و لا ينقل من أرض إلى أرض [1].

و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على الأبله الذي لا يتعد باعتقاده و المجنون؛ لأنّه- عليه السلام- قال: «فان لم يجد مسلما فمستضعفا»، و لا خلاف أنّ غير المسلم لا يعطى سواء كان مستضعفا أو لا، فلا محمل للحديث سوى حمله على المجانين و البله.

و عن الثاني: أنّه غير دالّ على المطلوب؛ لأنّ السؤال وقع عن رجل له أخوان في بلدة اخرى هل ينقل إليهم؟ فقال- عليه السلام-: «لا ينقل و يصرف في البلد و ان لم يكن الآخذ موافقا»، و عدم الموافقة لا يستلزم عدم الايمان، لجواز أن يكون المراد من عدم الموافقة ها هنا انتفاء العدالة، و هو الجواب عن الحديث الثالث؛ لأنّ غير العدل قد يطلق عليه أنّه غير وليّ.

سلّمنا، لكن يجوز للتقية، و يدلّ عليه قوله- عليه السلام-: «لمكان الشهرة».

و عن الحديث الرابع: انّ الضعفة لا يدلّ على عدم الايمان، لجواز أن يكون ضعيف اليقين؛ لأنّه استفاد عقيدته من التقليد للمحق [2]، مع أنّ الواجب النظر. و قوله- عليه السلام-: «و من لا يتولى» محمول على ذلك أيضا، أو على غير العدل كما تقدم. و قوله- عليه السلام-: «فان لم تجدهم فلمن لا ينصب» إشارة إلى المؤمن الذي يأخذ عقيدته عن التقليد كما سبق.

مسألة: قال ابن بابويه: لا يجوز لمن يعطى ما يلزم الواحد لاثنين [3]،


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 88 ح 260. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 250.

[2] ن: للمستحق.

[3] المقنع: ص 66.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست