و الجواب عن
الأوّل: أنّه محمول على الأبله الذي لا يتعد باعتقاده و المجنون؛ لأنّه- عليه
السلام- قال: «فان لم يجد مسلما فمستضعفا»، و لا خلاف أنّ غير المسلم لا يعطى سواء
كان مستضعفا أو لا، فلا محمل للحديث سوى حمله على المجانين و البله.
و عن
الثاني: أنّه غير دالّ على المطلوب؛ لأنّ السؤال وقع عن رجل له أخوان في بلدة اخرى
هل ينقل إليهم؟ فقال- عليه السلام-: «لا ينقل و يصرف في البلد و ان لم يكن الآخذ
موافقا»، و عدم الموافقة لا يستلزم عدم الايمان، لجواز أن يكون المراد من عدم
الموافقة ها هنا انتفاء العدالة، و هو الجواب عن الحديث الثالث؛ لأنّ غير العدل قد
يطلق عليه أنّه غير وليّ.
سلّمنا، لكن
يجوز للتقية، و يدلّ عليه قوله- عليه السلام-: «لمكان الشهرة».
و عن الحديث
الرابع: انّ الضعفة لا يدلّ على عدم الايمان، لجواز أن يكون ضعيف اليقين؛ لأنّه
استفاد عقيدته من التقليد للمحق[2]، مع أنّ الواجب
النظر. و قوله- عليه السلام-: «و من لا يتولى» محمول على ذلك أيضا، أو على غير
العدل كما تقدم. و قوله- عليه السلام-: «فان لم تجدهم فلمن لا ينصب» إشارة إلى
المؤمن الذي يأخذ عقيدته عن التقليد كما سبق.
مسألة: قال ابن بابويه: لا
يجوز لمن يعطى ما يلزم الواحد لاثنين[3]،
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 88 ح 260. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6
ص 250.