responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 311

لنا: انّ قول فقهائنا، و لم نقف لهم على مخالف، فوجب المصير إليه.

و ما رواه أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا تعط أحدا أقل من رأس [1].

لا يقال: هذا الحديث مرسل فلا يعمل عليه.

لأنّا نقول: الحجة في قول الفقهاء، فإنّه يجري مجرى الإجماع، و إذا تلقّت الأمة الخبر بالقبول لم يحتج الى سند.

احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن صدقة الفطرة- الى أن قال:- قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين، فقال: تفرقها أحب إليّ، فلا بأس بأن تجعلها فضة و التمر أحب إليّ [2]. فأطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل.

و الجواب: انّه ليس دالا على المطلوب، إذ لا تقدير فيه لإعطاء الفقير، و ترك التفصيل لا يدلّ على صورة النزاع و بالخصوص إذا قام هناك معارض.

قال الشيخ في الاستبصار: يحتمل هذا الخبر أشياء منها: انّ جواز التفريق في حال التقية؛ لأنّ مذهب جميع العامة يوافق ذلك، و لا يوافقنا على وجوب إعطاء رأس لرأس. و منها: انّه ليس في الخبر تجويز تفريق رأس واحد، فيجوز أن يكون أشار الى من وجبت عليه عدة أصواع. و منها: انّ عند اجتماع المحتاجين و ان لا يكون هناك ما يفرق عليهم يجوز تفريق الرأس الواحد [3].

و كلامه هنا يدلّ على وجوب إعطاء رأس لرأس، و لم يتعرّض في هذا‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 89 ح 261. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 252.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 89 ح 262. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 222.

[3] الاستبصار: ج 2 ص 52 ذيل الحديث 175.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست