نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 311
لنا: انّ قول فقهائنا، و لم نقف لهم على مخالف، فوجب المصير إليه.
و ما رواه
أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا تعط أحدا
أقل من رأس[1].
لا يقال:
هذا الحديث مرسل فلا يعمل عليه.
لأنّا نقول:
الحجة في قول الفقهاء، فإنّه يجري مجرى الإجماع، و إذا تلقّت الأمة الخبر بالقبول
لم يحتج الى سند.
احتج الشيخ
بما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن صدقة الفطرة-
الى أن قال:- قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين، فقال: تفرقها
أحب إليّ، فلا بأس بأن تجعلها فضة و التمر أحب إليّ[2]. فأطلق
استحباب التفرقة من غير تفصيل.
و الجواب:
انّه ليس دالا على المطلوب، إذ لا تقدير فيه لإعطاء الفقير، و ترك التفصيل لا يدلّ
على صورة النزاع و بالخصوص إذا قام هناك معارض.
قال الشيخ
في الاستبصار: يحتمل هذا الخبر أشياء منها: انّ جواز التفريق في حال التقية؛ لأنّ
مذهب جميع العامة يوافق ذلك، و لا يوافقنا على وجوب إعطاء رأس لرأس. و منها: انّه
ليس في الخبر تجويز تفريق رأس واحد، فيجوز أن يكون أشار الى من وجبت عليه عدة
أصواع. و منها: انّ عند اجتماع المحتاجين و ان لا يكون هناك ما يفرق عليهم يجوز
تفريق الرأس الواحد[3].
و كلامه هنا
يدلّ على وجوب إعطاء رأس لرأس، و لم يتعرّض في هذا
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 89 ح 261. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6
ص 252.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 89 ح 262. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 222.