responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 308

يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا [1].

و لأنّ غير المؤمن قد أخلّ بأحد الأركان التي يستحق بها الثواب الدائم فلا يعطى شيئا، كما لو أخلّ بالإسلام.

احتج الشيخ بما رواه مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن زكاة الفطرة، قال: تعطيها المسلمين، فان لم تجد مسلما فمستضعفا [2].

و عن محمد بن عيسى قال: حدثني علي بن بلال و أراني قد سمعته من علي ابن هلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلد و رجل من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟ فكتب: تقسّم الفطرة على من حضره، و لا يوجّه ذلك الى بلدة اخرى و ان لم يجد موافقا [3].

و في الحسن عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم- عليه السلام- قال:

سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة [4].

و في الموثق عن الفضيل، عن الصادق- عليه السلام- قال: كان جدّي رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يعطي فطرته الضعفاء، و من لا يجد، و من لا يتولى. قال: و قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 87 ح 257. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 249.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 87 ح 355. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 250.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 88 ح 258. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 251.

[4] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 88 ح 259. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 250.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست