نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 308
يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا[1].
و لأنّ غير
المؤمن قد أخلّ بأحد الأركان التي يستحق بها الثواب الدائم فلا يعطى شيئا، كما لو
أخلّ بالإسلام.
احتج الشيخ
بما رواه مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن زكاة الفطرة، قال:
تعطيها المسلمين، فان لم تجد مسلما فمستضعفا[2].
و عن محمد
بن عيسى قال: حدثني علي بن بلال و أراني قد سمعته من علي ابن هلال قال: كتبت إليه
هل يجوز أن يكون الرجل في بلد و رجل من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج أن يوجّه له
فطرة أم لا؟ فكتب: تقسّم الفطرة على من حضره، و لا يوجّه ذلك الى بلدة اخرى و ان
لم يجد موافقا[3].
و في الحسن
عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم- عليه السلام- قال:
سألته عن
صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان
الشهرة[4].
و في الموثق
عن الفضيل، عن الصادق- عليه السلام- قال: كان جدّي رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و
آله- يعطي فطرته الضعفاء، و من لا يجد، و من لا يتولى. قال: و قال أبو عبد اللّه-
عليه السلام-: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 87 ح 257. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6
ص 249.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 87 ح 355. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 250.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 88 ح 258. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 251.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 88 ح 259. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 250.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 308