نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 307
فالأول: يقتضي منع إعطاء غير المؤمنين، و الأخير: يقتضي تسويغ إعطاء
أهل الذمة فضلا عن المستضعفين.
و قال في
الاقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول و
أطفالهم، و من كان يحكم المؤمنين من البله و المجانين[1].
و قال ابن
الجنيد[2]: لا يجزئ إعطاؤها المخالف، و هو اختيار ابن أبي عقيل[3]، و سلّار[4]، و ابن
إدريس[5].
و شرط السيد
المرتضى أيضا الايمان و العدالة[6]، و هو اختيار
المفيد[7] و أبي الصلاح[8]، و ابن حمزة[9] إلا في
المؤلفة و الغزاة، فانّ الايمان ليس شرطا في الأوّل، و العدالة ليست شرطا في
الثاني. و الأقرب عندي اشتراط الايمان دون العدالة.
لنا: على
الثاني ما تقدم، و على الأوّل انّ غير المؤمن يحاد اللّه و رسوله، و إعطاء الزكاة
نوع توادّ فيكون محرما، لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ
بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ[10].
و ما رواه
محمد بن عيسى في الصحيح قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة هل