responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 307

فالأول: يقتضي منع إعطاء غير المؤمنين، و الأخير: يقتضي تسويغ إعطاء أهل الذمة فضلا عن المستضعفين.

و قال في الاقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول و أطفالهم، و من كان يحكم المؤمنين من البله و المجانين [1].

و قال ابن الجنيد [2]: لا يجزئ إعطاؤها المخالف، و هو اختيار ابن أبي عقيل [3]، و سلّار [4]، و ابن إدريس [5].

و شرط السيد المرتضى أيضا الايمان و العدالة [6]، و هو اختيار المفيد [7] و أبي الصلاح [8]، و ابن حمزة [9] إلا في المؤلفة و الغزاة، فانّ الايمان ليس شرطا في الأوّل، و العدالة ليست شرطا في الثاني. و الأقرب عندي اشتراط الايمان دون العدالة.

لنا: على الثاني ما تقدم، و على الأوّل انّ غير المؤمن يحاد اللّه و رسوله، و إعطاء الزكاة نوع توادّ فيكون محرما، لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [10].

و ما رواه محمد بن عيسى في الصحيح قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة هل‌


[1] الاقتصاد: ص 285.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] المراسم: ص 133.

[5] السرائر: ج 1 ص 460.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

[7] المقنعة: ص 252.

[8] الكافي في الفقه: ص 172.

[9] الوسيلة: ص 129.

[10] المجادلة: 22.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست