responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 306

لنا: انّها عبادة مؤقتة بوقت، و قد خرج وقتها فيكون قضاء، إذ المراد بالقضاء ذلك.

احتجّ ابن إدريس بأنّ الزكاة المالية و الرأسية تجب بدخول وقتها، فاذا دخل وجب الأداء، و لا يزال الإنسان مؤدّيا لها؛ لأنّ بعد دخول وقتها- هو وقت الأداء- في جميعه [1].

و الجواب: المنع من ذلك؛ لأنّ لوقتها طرفين أوّلا و آخرا بخلاف زكاة المال، و لو لا ضبط أوّلها و آخرها لما تضيّقت عند الصلاة؛ لأنّ بعد الصلاة يكون الوقت باقيا على زعمه.

و لأنّه لو كان الوقت باقيا لوجبت على من بلغ بعد الزوال، كما تجب الصلاة لو بلغ و الوقت باق.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة

جاز له أن يعطي المستضعفين من غيرهم، و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية، أو عدم مستحقه من أهل المعرفة [2]، و كذا قال في المبسوط [3].

و قال في أوّل الخلاف: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه فقيرا مؤمنا، و الأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير و المسكين و الغارم و في سبيل اللّه و ابن السبيل [4].

و قال في آخره: صدقة الفطرة تصرف الى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية [5].


[1] السرائر: ج 1 ص 470.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 443.

[3] المبسوط: ج 1 ص 242.

[4] الخلاف: ج 2 ص 154 المسألة 196.

[5] الخلاف: ج 2 ص 347 المسألة 6 طبعة إسماعيليان.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست