نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 306
لنا: انّها عبادة مؤقتة بوقت، و قد خرج وقتها فيكون قضاء، إذ المراد
بالقضاء ذلك.
احتجّ ابن
إدريس بأنّ الزكاة المالية و الرأسية تجب بدخول وقتها، فاذا دخل وجب الأداء، و لا
يزال الإنسان مؤدّيا لها؛ لأنّ بعد دخول وقتها- هو وقت الأداء- في جميعه[1].
و الجواب:
المنع من ذلك؛ لأنّ لوقتها طرفين أوّلا و آخرا بخلاف زكاة المال، و لو لا ضبط
أوّلها و آخرها لما تضيّقت عند الصلاة؛ لأنّ بعد الصلاة يكون الوقت باقيا على
زعمه.
و لأنّه لو
كان الوقت باقيا لوجبت على من بلغ بعد الزوال، كما تجب الصلاة لو بلغ و الوقت باق.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة
جاز له أن
يعطي المستضعفين من غيرهم، و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية، أو
عدم مستحقه من أهل المعرفة[2]، و كذا قال في
المبسوط[3].
و قال في
أوّل الخلاف: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه فقيرا مؤمنا، و
الأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير و المسكين و الغارم و في سبيل اللّه و
ابن السبيل[4].
و قال في
آخره: صدقة الفطرة تصرف الى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية[5].