responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 305

فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها [1].

احتجّ الآخرون بأنّها عبادة مؤقتة و قد فات وقتها فيسقط، إذ القضاء إنّما يجب بأمر جديد و لم يوجد.

و لأنّ الأصل براءة الذمة.

و ما رواه إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج الى العيد فهي فطرة، و ان كان بعد ما تخرج الى العيد فهي صدقة [2]. و التفصيل قاطع للشركة.

و الجواب عن الأوّل: بمنع التوقيت، و لا يلزم من وجوب الفطرة يوم العيد كونه وقتا، لجواز أن يكون سببا أو دليلا.

سلّمنا، لكنّ الأمر المقيد بوقت قد اشتمل على حكمين: أحدهما: وجوب الفعل، و الثاني: إيقاعه في وقته، و فوات أحد الواجبين لا يستلزم سقوط الثاني.

سلّمنا، لكنّ الأمر قد وجد، و هو ما ذكرناه من الحديث و العمومات، و أصالة البراءة معارضة بالاحتياط، و تكون الذمة قد اشتغلت بوجوب الإخراج، و الاستصحاب، يدلّ على بقائه بعد الوقت.

و عن الرواية بالمنع من الدلالة على المطلوب، لجواز أن يكون الأداء بعد الصلاة لا يبلغ ثواب الأداء قبلها، فإنّها زكاة و بعدها صدقة، لا أنّها نافلة، فإنّ الصدقة كما توجد مع الندب فقد توجد مع الوجوب، و التفصيل يقطع التشريك في تسمية الزكاة، لا في الوجوب و النفل.

المقام الثاني: أنّها تكون قضاء، و الخلاف فيه مع ابن إدريس.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 77 ح 219. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 248.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 76 ح 214. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 246.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست