احتجّ
الآخرون بأنّها عبادة مؤقتة و قد فات وقتها فيسقط، إذ القضاء إنّما يجب بأمر جديد
و لم يوجد.
و لأنّ
الأصل براءة الذمة.
و ما رواه
إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: الفطرة إن أعطيت قبل أن
يخرج الى العيد فهي فطرة، و ان كان بعد ما تخرج الى العيد فهي صدقة[2]. و التفصيل
قاطع للشركة.
و الجواب عن
الأوّل: بمنع التوقيت، و لا يلزم من وجوب الفطرة يوم العيد كونه وقتا، لجواز أن
يكون سببا أو دليلا.
سلّمنا،
لكنّ الأمر المقيد بوقت قد اشتمل على حكمين: أحدهما: وجوب الفعل، و الثاني: إيقاعه
في وقته، و فوات أحد الواجبين لا يستلزم سقوط الثاني.
سلّمنا،
لكنّ الأمر قد وجد، و هو ما ذكرناه من الحديث و العمومات، و أصالة البراءة معارضة
بالاحتياط، و تكون الذمة قد اشتغلت بوجوب الإخراج، و الاستصحاب، يدلّ على بقائه
بعد الوقت.
و عن
الرواية بالمنع من الدلالة على المطلوب، لجواز أن يكون الأداء بعد الصلاة لا يبلغ
ثواب الأداء قبلها، فإنّها زكاة و بعدها صدقة، لا أنّها نافلة، فإنّ الصدقة كما
توجد مع الندب فقد توجد مع الوجوب، و التفصيل يقطع التشريك في تسمية الزكاة، لا في
الوجوب و النفل.
المقام
الثاني: أنّها تكون قضاء، و الخلاف فيه مع ابن إدريس.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 77 ح 219. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6
ص 248.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 76 ح 214. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 246.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 305