responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 304

و قال ابن حمزة: فان لم يدفع قبل الصلاة فإن وجد المستحق لزمه قضاؤها، و روي أنّه يستحب له، و ان لم يجد و عزل عن ماله و تلف لم يضمن، و ان لم يعزل ضمن [1].

و قال ابن أبي عقيل [2]: و يجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة، فان لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.

و قال ابن إدريس: ان لم يخرجها قبل الصلاة وجب عليه إخراجها و هي في ذمته الى أن يخرجها، و بعض أصحابنا يقول: يكون قضاء، و بعضهم يقول:

سقطت و لا يجب إخراجها [3]. و الحق أنّه يجب إخراجها و تكون أداء، و المعتمد وجوب الإخراج و انّها يكون قضاء، فهاهنا مقامان:

المقام الأوّل: وجوب الإخراج، و الخلاف فيه مع المفيد، و ابني بابويه، و أبي الصلاح، و ابن البراج.

لنا: انّه لم يأت بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف الى أن يأتي به.

و لأنّ المقتضي للوجوب قائم، و المانع لا يصلح للمانعية.

أمّا الأولى: فالعموم الدالّ على وجوب إخراج الفطرة عن كلّ رأس صاع.

و أمّا الثاني: فلأنّ المانع ليس إلا خروج وقت الأداء، لكنّه لا يصلح للمعارضة، إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين و زكاة المال و الخمس و غيرها.

و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، و إلا‌


[1] الوسيلة: ص 131.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] السرائر: ج 1 ص 469.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست