responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 303

أخرجه بعد صلاة العيد كان صدقة، و ان أخرجها من أوّل الشهر كان جائزا، و من أخرج بعد ذلك أثم و تكون قضاء [1].

و هذا الكلام مشكل إن كان التقدير واحدا، إذ الجمع بين كونها صدقة و قضاء محال؛ لتضاد حكميهما. امّا ان قلنا بتغاير التقدير صحّ كلام الشيخ، و ذلك أنّه إن كان قد عزلها و أخّر أثم و كانت قضاء، و ان لم يعزلها و أخّر أثم و كانت صدقة.

و قال ابنا بابويه: فهي زكاة الى أن يصلّى العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة [2].

و قال أبو الصلاح: فإن أخّرها الى بعد الصلاة سقط فرضها، إلا أن يعزلها من ماله انتظار الوجود من يخرج إليه فيجزئ، و هو مندوب الى التصدق بها، فان كان ذلك عن تفريط لزمته التوبة ممّا فرط فيه [3].

و قال ابن الجنيد [4]: و الفطرة الواجبة إذا تحرى فتلفت لم يكن عليه غرم، فان كان توانى في دفعها الى أحد ممّن يجزئه إخراجها إليه فتلفت لزمته اعادتها عزلها أو لم يعزلها.

و قال سلار: و من أخّر ما حدّدناه كان قاضيا [5].

و قال ابن البراج: و إذا أخرجها بعد صلاة العيد لم تكن فطرة مفروضة، و جرت مجرى الصدقة المتطوع بها [6].


[1] الخلاف: ج 2 ص 155 المسألة 198.

[2] المقنع: ص 67. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه، و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 2081.

[3] الكافي في الفقه: ص 169.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] المراسم: ص 135، و فيه: «كافيا» بدل «قاضيا».

[6] المهذب: ج 1 ص 176.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست