نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 303
أخرجه بعد صلاة العيد كان صدقة، و ان أخرجها من أوّل الشهر كان
جائزا، و من أخرج بعد ذلك أثم و تكون قضاء[1].
و هذا
الكلام مشكل إن كان التقدير واحدا، إذ الجمع بين كونها صدقة و قضاء محال؛ لتضاد
حكميهما. امّا ان قلنا بتغاير التقدير صحّ كلام الشيخ، و ذلك أنّه إن كان قد عزلها
و أخّر أثم و كانت قضاء، و ان لم يعزلها و أخّر أثم و كانت صدقة.
و قال ابنا
بابويه: فهي زكاة الى أن يصلّى العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة[2].
و قال أبو
الصلاح: فإن أخّرها الى بعد الصلاة سقط فرضها، إلا أن يعزلها من ماله انتظار
الوجود من يخرج إليه فيجزئ، و هو مندوب الى التصدق بها، فان كان ذلك عن تفريط
لزمته التوبة ممّا فرط فيه[3].
و قال ابن
الجنيد[4]: و الفطرة الواجبة إذا تحرى فتلفت لم يكن عليه غرم، فان
كان توانى في دفعها الى أحد ممّن يجزئه إخراجها إليه فتلفت لزمته اعادتها عزلها أو
لم يعزلها.