responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 302

و لأنّها زكاة منوطة بوقت، فلا يجوز قبله إلا على وجه القرض كزكاة المال.

و لأنّه لو جاز تقديمها في شهر رمضان لجاز قبله، لاشتراكهما في المصالح المطلوبة من التقديم، بل هنا أولى.

و ما رواه العيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر [1].

و الجواب عن الأوّلين: بأنّا نقول بموجبة، و نقول: إنّ وقتها شهر رمضان لما تلوناه [2] من حديث محمد بن مسلم و غيره.

و عن الثالث: بالفرق، فان سبب الفطرة الصوم و الفطر منه، فجاز فعلها عند أحد السببين و هو دخول الصوم، كما جاز عند حصول النصاب و ان لم يحصل السبب الثاني و هو الحول، بخلاف تقديمها على رمضان، فإنه يكون تقديمها على السببين معا، و هو غير جائز، و الرواية لا تدلّ على منعها في غيره.

مسألة: لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع،

و ان كان لعذر كعدم المستحق و غيره لم يأثم إجماعا، ثمَّ ان كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، و ان لم يكن قد عزلها قال المفيد- رحمه اللّه-: سقطت؛ لأنّه قال: فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، و من أخّرها الى بعد الصلاة فقد فاته الوقت، و قد خرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة و التطوع [3].

و قال الشيخ في الاقتصاد: و ان أخّره كان قضاء [4].

و قال في الخلاف: وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، فان‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 76 ح 212. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 246.

[2] ن: نقلناه.

[3] المقنعة: ص 249.

[4] الاقتصاد: ص 285.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست