نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 302
و لأنّها زكاة منوطة بوقت، فلا يجوز قبله إلا على وجه القرض كزكاة
المال.
و لأنّه لو
جاز تقديمها في شهر رمضان لجاز قبله، لاشتراكهما في المصالح المطلوبة من التقديم،
بل هنا أولى.
و ما رواه
العيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفطرة متى هي؟ فقال:
قبل الصلاة يوم الفطر[1].
و الجواب عن
الأوّلين: بأنّا نقول بموجبة، و نقول: إنّ وقتها شهر رمضان لما تلوناه[2] من حديث
محمد بن مسلم و غيره.
و عن
الثالث: بالفرق، فان سبب الفطرة الصوم و الفطر منه، فجاز فعلها عند أحد السببين و
هو دخول الصوم، كما جاز عند حصول النصاب و ان لم يحصل السبب الثاني و هو الحول،
بخلاف تقديمها على رمضان، فإنه يكون تقديمها على السببين معا، و هو غير جائز، و
الرواية لا تدلّ على منعها في غيره.
مسألة: لو أخّرها عن الزوال
لغير عذر أثم بالإجماع،
و ان كان
لعذر كعدم المستحق و غيره لم يأثم إجماعا، ثمَّ ان كان قد عزلها أخرجها مع
الإمكان، و ان لم يكن قد عزلها قال المفيد- رحمه اللّه-: سقطت؛ لأنّه قال: فمن
أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، و من أخّرها الى بعد الصلاة فقد
فاته الوقت، و قد خرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة و التطوع[3].