responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 301

قدمناه عند وجوبها، و الأفضل لزوم الوقت [1].

فجعل تقديمها على جهة القرض، و هو الظاهر من كلام الشيخ في الاقتصاد فإنّه قال فيه: فان قدّم في أوّل الشهر على ما قلناه في تقديم زكاة المال كان أيضا جائزا [2].

مع أنّه قال فيه- في تقديم زكاة المال-: و إذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة، و ان قدّم على ذلك لمستحق جعله قرضا عليه، يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول، و المعطي على حال يجب معها الزكاة [3]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّ التقديم مشتمل على نوع مصلحة فكان مشروعا.

أمّا المقدمة الأولى: فلما فيه من اعانة الفقير و المسارعة إلى جبر حاله، و المبادرة إلى دفع الحاجة عنه، و الخلاص من الإثم بترك الفعل عند وقته، و لأنّه ربما افتقر الدافع أو مات قبل الوقت فيحرم الفقير نفعه.

و أمّا الثانية: فظاهرة، إذ الأحكام منوطة بالمصالح.

و ما رواه زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد ابن معاوية في الصحيح، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- قالا: يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، و هو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره [4].

احتجّ المانع بأنّها عبادة مؤقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها.


[1] السرائر: ج 1 ص 470.

[2] الاقتصاد: ص 285.

[3] الاقتصاد: ص 279.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 76 ح 215. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 246.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست