فجعل
تقديمها على جهة القرض، و هو الظاهر من كلام الشيخ في الاقتصاد فإنّه قال فيه: فان
قدّم في أوّل الشهر على ما قلناه في تقديم زكاة المال كان أيضا جائزا[2].
مع أنّه قال
فيه- في تقديم زكاة المال-: و إذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة، و ان
قدّم على ذلك لمستحق جعله قرضا عليه، يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول، و
المعطي على حال يجب معها الزكاة[3]. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّ
التقديم مشتمل على نوع مصلحة فكان مشروعا.
أمّا
المقدمة الأولى: فلما فيه من اعانة الفقير و المسارعة إلى جبر حاله، و المبادرة
إلى دفع الحاجة عنه، و الخلاص من الإثم بترك الفعل عند وقته، و لأنّه ربما افتقر
الدافع أو مات قبل الوقت فيحرم الفقير نفعه.
و أمّا
الثانية: فظاهرة، إذ الأحكام منوطة بالمصالح.
و ما رواه
زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد ابن معاوية في
الصحيح، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- قالا: يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو
أفضل، و هو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره[4].
احتجّ
المانع بأنّها عبادة مؤقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها.