و لأنّ فيه جمعا بين الصلاة و الزكاة.
احتجا بأن فيه مبادرة إلى الصدقة و الإتيان بالواجب.
و الجواب: انّ التأخير هنا أولى لما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] و الخلاف [3]: يجوز إخراج الفطرة في شهر رمضان من أوّله،
و كذا قال ابنا بابويه [4].
و قال المفيد: و قد جاء أنّه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوّله الى آخره، و هو يدلّ على جواز تقديم الزكاة، و الأصل لزوم الوقت على ما بيّناه [5].
و هذا الكلام يشعر بمنع التقديم.
و قال سلار: و قد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان [6]، و كذا قال ابن البراج [7].
و قال أبو الصلاح: يجوز إخراج الزكاة و الفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض، فاذا دخل الوقت عزم المخاطب على إسقاط حق المطالبة و جعل المسقط زكاة [8].
و قال ابن إدريس: فإن قدّمها إنسان على الوقت الذي قدمناه فيجعل ذلك قرضا على ما بيّناه في زكاة المال، و تقديمها قبل وجوبها و حلولها، و يعتبر فيه ما
[2] المبسوط: ج 1 ص 242.
[3] الخلاف: ج 2 ص 155 المسألة 198.
[4] المقنع: ص 67 و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 2081.
[5] المقنعة: ص 249.
[6] المراسم: 135.
[7] المهذب: ج 1 ص 176.
[8] الكافي في الفقه: ص 173.