responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 300

و لأنّ فيه جمعا بين الصلاة و الزكاة.

احتجا بأن فيه مبادرة إلى الصدقة و الإتيان بالواجب.

و الجواب: انّ التأخير هنا أولى لما تقدم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] و الخلاف [3]: يجوز إخراج الفطرة في شهر رمضان من أوّله،

و كذا قال ابنا بابويه [4].

و قال المفيد: و قد جاء أنّه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوّله الى آخره، و هو يدلّ على جواز تقديم الزكاة، و الأصل لزوم الوقت على ما بيّناه [5].

و هذا الكلام يشعر بمنع التقديم.

و قال سلار: و قد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان [6]، و كذا قال ابن البراج [7].

و قال أبو الصلاح: يجوز إخراج الزكاة و الفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض، فاذا دخل الوقت عزم المخاطب على إسقاط حق المطالبة و جعل المسقط زكاة [8].

و قال ابن إدريس: فإن قدّمها إنسان على الوقت الذي قدمناه فيجعل ذلك قرضا على ما بيّناه في زكاة المال، و تقديمها قبل وجوبها و حلولها، و يعتبر فيه ما‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 442.

[2] المبسوط: ج 1 ص 242.

[3] الخلاف: ج 2 ص 155 المسألة 198.

[4] المقنع: ص 67 و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 2081.

[5] المقنعة: ص 249.

[6] المراسم: 135.

[7] المهذب: ج 1 ص 176.

[8] الكافي في الفقه: ص 173.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست