responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 299

زوال الشمس منه، و الأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر الى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، و هو في سعة أن يخرجها الى زوال الشمس، و هو الأقرب.

لنا: انّها تجب قبل صلاة العيد، و وقت صلاة العيد ممتد الى الزوال فيمتد الإخراج الى ذلك الوقت.

احتج الشيخ بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر [1].

و الجواب: القول بالموجب، فإنّه قبل الزوال تصدق عليه أنّه قبل الصلاة.

مسألة: قال ابن الجنيد [2]: الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر الى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد،

و هو اختيار الشيخين [3].

و قال علي بن بابويه في الرسالة و ولده في المقنع: أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان [4]، و المعتمد الأوّل.

لنا: ما تقدم في حديث العيص.

و ما رواه زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد ابن معاوية، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- انّه يعطى يوم الفطر فهو أفضل [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 75 ح 212. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 246.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] المقنعة: ص 249، المبسوط: ج 1 ص 242، و فيهما: قبل صلاة العيد.

[4] المقنع: ص 67، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[5] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 76 ح 215. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 246.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست